القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٧٩ - حكم ما لو ادعى كل منهما أنه لم يزل مسلما وأنكر الآخر
كما أن إيراده على قول كاشف اللثام: «ولو اتّفقا على كفر كلّ منهما أو رقيّته زماناً، وادّعى كلّ منهما سبق إسلامه أو حريّته على الموت وأنكر الآخر، ولم تكن بينة، ولا ادّعى أحدهما العلم على الآخر، أو ادّعاه فحلف على العدم، لم يرث أحد منهما، لأنه لا إرث ما لم يثبت انتفاء المانع، ولا مجال هنا للحلف، لأن كلّاً منهما مدّع لزوال المانع عن نفسه، وأما إنكاره ففي الحقيقة إنكار لعلمه بزوال المانع عن الآخر، ولا يفيد الحلف عليه، بل خصمهما في الحقيقة هو الوارث المسلم، فإن كان غير الإمام عليه السلام حلف على عدم العلم بزوال المانع» غير وارد.
هذا كلّه مع عدم البينة.
ولو أقام أحد الابنين بيّنة في الفروع المذكورة قضي له بها.
ولو أقام كلّ واحد منهما بينة- في صورة اختلافهما بأنه لم يزل مسلماً وصاحبه أسلم بعد موت الأب- كانت بيّنة المتفق عليه خارجة وبيّنة الآخر داخلة، فتقدّم بيّنة المتفق عليه على القول بتقدم بيّنة الخارج، وهو الأقوى كما عرفت سابقاً، وأما مع القول بحجية كلتا البينتين وتكافؤهما، وعدم تقديم بينة مدّعي تقدّم الإسلام لاشتمالها على التقدّم الزماني، وهو نقله إلى الإسلام في الوقت السابق من جهة تناقض البينتين، فالبينتان متعارضتان، والحكم هو القرعة كسائر موارد تعارض البينات. وفي (المسالك): ربما احتمل ضعيفاً تقديم بينة المتأخر، بناء على أنه قد يغمى عليه في التاريخ المتقدّم فيظنّ الشاهدان موته، وهو ضعيف لأنه قدح في الشاهد[١].
[١] مسالك الأفهام ١٤: ١٤١.