القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٧٥ - المسالة الأولى (لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على إسلام أحدهما قبل الموت واختلفا في الآخر)
الكلام في: دعوى المواريث
وفيه مسائل:
المسالة الأولى: (لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على إسلام أحدهما قبل الموت واختلفا في الآخر)
قال المحقق قدّس سرّه: «لو مات المسلم عن ابنين، فتصادقا على تقدّم إسلام أحدهما على موت الأب، وادّعى الآخر مثله فأنكر أخوه، فالقول قول المتفق على إسلامه مع يمينه أنه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه»[١].
أقول: لو مات المسلم عن ابنين مثلًا، فتصادق الابنان على إسلام أحدهما في حال حياة الأب، وادّعى الآخر نفس الدعوى لكي يشترك معه في الإرث، فأنكر أخوه ذلك، فالقول قول المتفق على إسلامه قبل موت الأب مع يمينه على عدم العلم بالنسبة إلى إسلام أخيه قبل موت الأب. كذا ذكره من تعرّض لهذه المسألة كما في (الجواهر).
وفي المسألة ثلاث صور:
١- الجهل بتاريخ موت الأب وإسلام الابن المختلف فيه معاً.
٢- أن يكون تأريخ موت الأب معلوماً، وتاريخ إسلام الابن المختلف فيه مجهولًا.
٣- أن يكون تأريخ إسلام الابن المختلف فيه معلوماً، وتاريخ موت الأب مجهولًا.
[١] شرائع الإسلام ٤: ١٢٠.