القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٦٧ - المسألة السابعة (حكم تداعى الزوجين متاع البيت)
ضرورة عدم مدخلية للعادة في الأحكام الشرعيّة ... وبالجملة: كلامه لا يرجع إلى حاصل ينطبق على القواعد الشرعية الموافقة لاصول الإمامية، وإن مال إليه جماعة ممن تأخّر عنه»[١].
ففيه: إنه إن كان مراد العلامة كون السيرة العقلائية على ذلك، وأنها حجة مع عدم الردع، فيجوز الرجوع إليها والتعويل عليها، فالإشكال غير وارد، بل قوله عليه السلام «قد علم من بين لابتيها ...»[٢] يقتضي الإمضاء، فما المانع من أن يكون المتعارف هنا حجة؟
وأما أخبار المسألة، فقد عرفت أن عمدتها صحيح النخاس الدالّ على القول الثاني، وهو عن الصادق عليه السلام إنه قال «إذا طلّق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء يقسّم بينهما. قال:
وإذا طلّق الرجل المرأة فادّعت أن المتاع لها، وادّعى الرجل أن المتاع له، كان له ما للرجل ولها ما للنساء»[٣].
وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج الدالّ على القول الثالث، قال: «سألني أبو عبد اللَّه عليه السلام كيف قضى ابن أبي ليلى؟ قلت: قد قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه، في التي يتوفّى عنها زوجها فيجئ أهله وأهلها في متاع البيت، فقضى
[١] جواهر الكلام ٤٠: ٥٠٠.
[٢] تهذيب الأحكام ٦: ٢٩٧/ ٨٢٩.
[٣] وعن أبي عبد اللَّه عليه السلام في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل يموت قبل المرأة. قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ومن استولى على شيء منه فهو له.
وعن زرعة عن سماعة قال:« سألته عن رجل يموت، ماله متاع البيت؟ قال: السيف والسلاح والرجل وثياب جلده» وسائل الشيعة ٢٦: ٢١٦/ ٤. أبواب ميراث الازواج، الباب ٨.