القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٧٣ - تقدم الشهادة بسبب الملك على الشهادة بالتصرف
نصّاً في الملك، والشهادة باليد ظاهرة في الملك، والنصّ متقدّم على الظاهر عقلًا ونقلًا.
لا يقال: لا يوجد عندنا نص في خصوص تقدّم النص على الظاهر.
لأنّه ليس المراد ذلك، بل المراد أن قوله صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم «إنما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان» و «البينة على المدعي واليمين على المدّعى عليه» صريحان في أن البينة حجة على الملكية، سواء وجدت يد أولا.
تقدّم الشهادة بسبب الملك على الشهادة بالتصرف
قال المحقق: «وكذا الشهادة بسبب الملك أولى من الشهادة بالتصرف»[١].
أقول: أي، لأن التصرف كما يكون عن ملك كذلك يكون عن وكالة ونحوها، وحينئذ، تكون الشهادة بسبب الملك- كالشراء مثلًا- متقدمة على الشهادة بالتصرف، من باب تقدم النص على الظاهر، فإن ذلك قاعدة جارية في كلام الشخص الواحد والشخصين اللذين هم بحكم الواحد.
هذا فيما إذا شهدتا بالنسبة إلى زمان واحد. وأما لو قامت الشهادة على اليد الفعلية والشهادة على الملك السابق، فسيأتي الكلام فيه.
هذا، وفي (المسالك): «ولا فرق على هذا التقدير بين تقديم تاريخ شهادة اليد- بأن شهدت أن يده على العين منذ سنة، وشهدت بينة الملك بتأريخ متأخر، أو بأنه يملكه في الحال- وتأخّره، لاشتراك الجميع في المقتضي وهو احتمال اليد بخلاف الملك. وفي هذه المسألة قول بتقديم اليد على الملك القديم، وسيأتي الكلام
[١] شرائع الإسلام ٤: ١١٢.