القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٦١ - هل اليد من المرجحات؟
المستند إلى ذلك الزمان. ومن كون تلك اليد قد اتصل القضاء بزوالها، أما لو أقام البينة بعد القضاء للخارج قبل إزالة اليد فهي بينة الداخل»[١].
وفيه:- كما في (الجواهر)- ما لا يخفى، من أنه ليس من الداخل على التقديرين، بل قد عرفت عدم سماع دعواه لانقطاعها بالقضاء للخارج[٢]. نعم، إذا كانت بينة الداخل حجة وتقدّم على بينة الخارج، فالظاهر التقديم، لأن بيّنته حينئذ تشهد بأن العين قد اخذت منه وازيلت يده عنها ظلماً.
ثم قال العلامة: «وإذا قدمنا بيّنة الداخل فالأقرب أنه يحتاج إلى اليمين»[٣].
قال في (الجواهر): كأنه مناف لما ذكره سابقاً من إسقاطها اليمين، اللهم إلا أن يفرق بين معارضة البينة وبين معارضة مجرّد الدّعوى، فتسقط على الأول، فيبقى استحقاق اليمين بحاله بخلاف الثاني[٤].
قلت: لكن لا يبقى حينئذ أثر لليد.
ثم قال العلامة- بشرح الفاضل الهندي-: «وإذا قامت البينة على الداخل أو أقرّ فادّعى الشراء من المدعي أو ثبت الدين عليه ببينة أو إقرار فادّعى الإبراء، فإن كانت البينة بدعواه حاضرة سمعت قبل إزالة اليد وتوفية الدين، وإن كانت غائبة طولب في الوقت بالتسليم، لثبوت الاستحقاق شرعاً من غير ظهور معارض، وليس له المطالبة بكفيل، للأصل.
ثم إذا أقام البينة استرد، و ربما احتمل العدم والتأجيل ثلاثة أيام، كما هو
[١] كشف اللثام ١٠: ٢٥٥.
[٢] جواهر الكلام ٤٠: ٤٣٥.
[٣] قواعد الأحكام ٣: ٤٨٩.
[٤] جواهر الكلام ٤٠: ٤٣٥.