القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦١٨ - ٤ - أن يقر من هي بيده لأحدهما غير المعين
لكن عن (القواعد): «قرع بينهما، لتساويهما في الدعوى وعدم البينة»[١] وعن (التحرير): «فمن خرجت باسمه حلف وكانت له، فإن نكل حلف الآخر، وإن نكلا قسّمت بينهما»[٢].
وعن (التذكرة) التحالف، فإن حلفا أو نكلا كانت بينهما، وإلا فللحالف[٣].
وفي (المستند): «قيل: يحتمل القرعة، فيحلف من خرجت له، فإن نكل حلف الآخر، وإن نكلا قسّمت بينهما. ويحتمل القضاء بينهما نصفين ابتداءاً بعد حلفهما أو نكولهما كما لو كانت بيدهما[٤].
أقول: بل الأوجه الثاني، لرواية السكوني: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أقرّ عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم، ثم مات على ذلك، فقال: أيّهما أقام البيّنة فله المال، فإن لم يقم واحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان[٥].
لكن الظاهر من الرواية التنصيف بدون الإحلاف، بل هو مقتضى إطلاقها، فالقول به- كما فيما إذا كان في أيديهما معاً- أوجه.
وحكم الفاضل في (القواعد) بالقرعة بينهما من غير ذكر حلف. كان حسناً لولا الرواية المذكورة».
أقول: قد عرفت وجه القول بالتنصيف.
[١] قواعد الأحكام ٣: ٤٦٩.
[٢] تحرير الأحكام ٥: ١٨٦.
[٣] تذكرة الفقهاء ٢: ٢٨١( حجري). وعنه كشف اللثام ١٠: ١٨٩.
[٤] مستند الشيعة ١٧: ٣٥٤.
[٥] وسائل الشيعة ١٩: ٣٢٣/ ١. أبواب الوصايا، الباب ٢٥.