القضاء و الشهادت
(١)
الكلام في كتاب قاض
إلى قاض
٤٦١ ص
(٢)
حكم
إنهاء الحكم بالكتابة
٤٦١ ص
(٣)
حكم
إنهاء الحكم بالقول مشافهة
٤٦٦ ص
(٤)
حكم
إنهاء الحكم بالشهادة
٤٦٧ ص
(٥)
دليل
المنع من العمل بكتاب قاض إلى قاض ورده
٤٧٢ ص
(٦)
لا
يعتبر الإشهاد في هذه الشهادة
٤٧٤ ص
(٧)
قصر
العمل بالكتاب على حقوق الناس
٤٧٤ ص
(٨)
ما
ينهى إلى الحاكم
٤٧٥ ص
(٩)
حكم
إنفاذ الثبوت لو أخبر الأول به
٤٧٨ ص
(١٠)
حقيقة
الإنفاذ
٤٨٠ ص
(١١)
صورة
الإنهاء
٤٨١ ص
(١٢)
حكم
ما لو تغير حال الحاكم الأول
٤٨٣ ص
(١٣)
لا
أثر لتغير حال المكتوب إليه
٤٨٥ ص
(١٤)
مسائل
ثلاث
٤٨٦ ص
(١٥)
المسألة
الاولى (حكم ما لو أقر المحكوم عليه أو أنكر)
٤٨٦ ص
(١٦)
المسألة
الثانية (حكم امتناع المشهود عليه من التسليم حتى يشهد القابض)
٤٨٩ ص
(١٧)
المسألة
الثالثة (عدم وجوب دفع الحجة على المدعي)
٤٩٠ ص
(١٨)
الكلام في بعض
أحكام القسمة
٤٩٣ ص
(١٩)
مشروعية
القسمة
٤٩٣ ص
(٢٠)
حقيقة
القسمة
٤٩٤ ص
(٢١)
حكم
نصب القاسم
٤٩٧ ص
(٢٢)
صفات
القاسم
٤٩٨ ص
(٢٣)
هل
يشترط الرضا بعد القرعة؟
٥٠٠ ص
(٢٤)
وهل
يشترط القرعة؟
٥٠١ ص
(٢٥)
هل
تتحقق القسمة بالصلح؟
٥٠٣ ص
(٢٦)
عدم
الفرق بين قسمة الرد وغيره
٥٠٤ ص
(٢٧)
في
إجزاء القاسم الواحد وعدمه
٥٠٥ ص
(٢٨)
الكلام
في أجرة القاسم
٥٠٦ ص
(٢٩)
النظر
في المقسوم
٥١٢ ص
(٣٠)
أقسام
القسمة
٥١٥ ص
(٣١)
كيفية
القسمة
٥٢١ ص
(٣٢)
مسائل
ثلاث
٥٢٤ ص
(٣٣)
المسألة
الاولى (في الدار التي لها علو وسفل)
٥٢٤ ص
(٣٤)
المسألة
الثانية (في قسمة الأرض التي فيها زرع)
٥٢٦ ص
(٣٥)
المسألة
الثالثة (في قسمة القرحان المتعددة)
٥٢٩ ص
(٣٦)
النظر
في اللواحق وهي ثلاث
٥٣٣ ص
(٣٧)
الأولى (لو
ادعى بعد القسمة الغلط)
٥٣٣ ص
(٣٨)
الثانية (إذا
أقتسما ثم ظهر البعض مستحقا)
٥٣٨ ص
(٣٩)
الثالثة (لو
قسم تركة الميت ثم ظهر عليه دين)
٥٤٣ ص
(٤٠)
الكلام في أحكام
الدعاوى
٥٥١ ص
(٤١)
تعريف
المدعي
٥٥١ ص
(٤٢)
الشروط
المعتبرة في المدعي (البلوغ)
٥٥٤ ص
(٤٣)
إشتراط
العقل
٥٥٦ ص
(٤٤)
أن
لا يدعي مالا لغيره
٥٥٧ ص
(٤٥)
أن
لا يدعي ما لا يجوز تملكه
٥٥٨ ص
(٤٦)
إشتراط
كون الدعوى صحيحة لازمة
٥٥٩ ص
(٤٧)
هل
تسمع دعوى المنكر فسق الحاكم أو الشهود؟
٥٦٠ ص
(٤٨)
هل
يجب إجابة المنكر لو التمس اليمين من المدعي؟
٥٦٢ ص
(٤٩)
هل
يلزم بالجواب عن دعوى الإقرار؟
٥٦٤ ص
(٥٠)
هل
تفتقر صحة الدعوى إلى الكشف؟
٥٦٧ ص
(٥١)
هل
تسمع دعواه أن هذه بنت أمته أو ثمرة نخله؟
٥٧١ ص
(٥٢)
الكلام في التوصل
إلى الحق
٥٧٥ ص
(٥٣)
1
- إن كان الحق عقوبة
٥٧٧ ص
(٥٤)
2
- إن كان الحق مالا
٥٧٨ ص
(٥٥)
صور
كون الحق دينا
٥٨١ ص
(٥٦)
حكم
الإقتصاص من الوديعة
٥٨٨ ص
(٥٧)
لو
كان من غير جنس الموجود
٥٩١ ص
(٥٨)
جواز
تولي بيع الوديعة
٥٩٢ ص
(٥٩)
لو
تلفت الوديعة قبل البيع فهل يضمن؟
٥٩٢ ص
(٦٠)
مسألتان
٥٩٦ ص
(٦١)
الاولى (من
ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له)
٥٩٦ ص
(٦٢)
الثانية (لو
انكسرت سفينة في البحر فما هو حكم ما خرج منه؟)
٦٠١ ص
(٦٣)
الكلام في الإختلاف
في دعوى الأملاك
٦٠٥ ص
(٦٤)
الصورة
الاولى لو تنازعا عينا في يدهما ولا بينة
٦٠٧ ص
(٦٥)
الصورة
الثانية لو كانت يد أحدهما عليها
٦١١ ص
(٦٦)
الصورة
الثالثة لو كانت يدهما خارجة وفيها صور
٦١١ ص
(٦٧)
1
- أن يصدق من هي بيده أحدهما
٦١١ ص
(٦٨)
2
- أن يصدق من هي بيده كليهما
٦١٦ ص
(٦٩)
3
- أن يكذب من هي بيده كليهما
٦١٦ ص
(٧٠)
4
- أن يقر من هي بيده لأحدهما غير المعين
٦١٧ ص
(٧١)
5
- أن يقول من هي بيده ليست لي ولا أدري لمن
٦١٩ ص
(٧٢)
المسألة
الثانية في تعارض البينات
٦٢٤ ص
(٧٣)
متى
يحصل التعارض؟
٦٢٤ ص
(٧٤)
صور
تعارض البينات
٦٢٦ ص
(٧٥)
الصورة
الاولى كون العين بيد المتداعيين
٦٢٦ ص
(٧٦)
الصورة
الثانية كون العين بيد أحدهما فهل يقدم الداخل أو الخارج؟
٦٣٣ ص
(٧٧)
صور
الشهادة المشتملة على السبب
٦٤٠ ص
(٧٨)
1
- شهادتهما معا بالسبب
٦٤١ ص
(٧٩)
2
- أن تشهد للخارج بالسبب وللداخل بالملك المطلق
٦٤٣ ص
(٨٠)
الصورة
الثالثة كون العين بيد ثالث وفيها الرجوع إلى المرجحات
٦٤٥ ص
(٨١)
النظر
في أخبار الترجيح وطريق الجمع بينها
٦٤٩ ص
(٨٢)
حكم
ما لو أقر الثالث لأحدهما
٦٥٢ ص
(٨٣)
الصورة
الرابعة كون العين لا في يد أحد
٦٥٣ ص
(٨٤)
مورد
تحقق التعارض
٦٥٣ ص
(٨٥)
الحكم
بالقسمة يختص بمورد إمكانه
٦٥٦ ص
(٨٦)
هل
اليد من المرجحات؟
٦٥٨ ص
(٨٧)
هل
الشهادة بقدم الملك أولى؟
٦٦٢ ص
(٨٨)
حكم
الإستناد إلى الإستصحاب في الحكم والشهادة
٦٦٩ ص
(٨٩)
الشهادة
بالإقرار
٦٧٢ ص
(٩٠)
تقدم
الشهادة بالملك على الشهادة باليد
٦٧٢ ص
(٩١)
تقدم
الشهادة بسبب الملك على الشهادة بالتصرف
٦٧٣ ص
(٩٢)
المسألة
الثالثة (إذا ادعى شيئا فقال المدعى عليه هو لفلان)
٦٧٥ ص
(٩٣)
حكم
ما لو أنكر المقر له الملكية للشي
٦٨٠ ص
(٩٤)
لو
كان المقر له غائبا
٦٨١ ص
(٩٥)
لو
كان المقر له ممن يمتنع مخاصمته
٦٨٣ ص
(٩٦)
لو
كان المقر له مجهولا
٦٨٤ ص
(٩٧)
المسألة
الرابعة (لو وقع الإختلاف في العقد الواقع)
٦٨٦ ص
(٩٨)
المسألة
الخامسة (لو كان شيء في يد إنسان وادعى أحد كونه له سابقا وأقام بينة)
٦٨٨ ص
(٩٩)
الكلام في الإختلاف
في العقود
٦٩٩ ص
(١٠٠)
مقدمة
٦٩٩ ص
(١٠١)
حكم
الإختلاف في الاجرة ولا بينة
٧٠٠ ص
(١٠٢)
حكم
الاختلاف في الاجرة مع البينة
٧٠٥ ص
(١٠٣)
حكم
الاختلاف في العين المستأجرة ولا بينة
٧٠٨ ص
(١٠٤)
حكم
الاختلاف في العين المستأجرة مع البينة
٧٠٩ ص
(١٠٥)
حكم
ما لو ادعى اثنان شراء دار وهي في يد البائع
٧١١ ص
(١٠٦)
وهل
يقبل قول البائع لأحدهما؟
٧١٤ ص
(١٠٧)
وهل
لهما الفسخ؟
٧١٧ ص
(١٠٨)
حكم
ما لو فسخ أحدهما دون الآخر
٧١٨ ص
(١٠٩)
حكم
ما لو ادعى اثنان شراء ثالث المبيع من كل منهما
٧٢١ ص
(١١٠)
حكم
ما لو ادعى عبد أن مولاه أعتقه وادعى آخر شراءه منه
٧٢٧ ص
(١١١)
مسائل
٧٣٣ ص
(١١٢)
المسألة
الاولى (لو شهد للمدعي بملكية الدابة منذ مدة فكذبتها سنها)
٧٣٣ ص
(١١٣)
المسألة
الثانية (لو شهدت بالشراء ولم تشهد بالملكية أو التسليم)
٧٣٥ ص
(١١٤)
المسألة
الثالثة (حكم دعوى رقية الصغير المجهول النسب)
٧٣٧ ص
(١١٥)
حكم
ما لو كان كبيرا
٧٤٠ ص
(١١٦)
المسألة
الرابعة (حكم ما لو ادعى اثنان كون الذبيحة له وفي يد كل بعضها)
٧٤٢ ص
(١١٧)
المسألة
الخامسة (لو تسلم شيئا بالبينة فأقام المحكوم عليه البينة على الملكية)
٧٤٤ ص
(١١٨)
المسألة
السادسة (لو ادعى دارا وادعى آخر نصفها وأقاما البينة)
٧٤٥ ص
(١١٩)
حكم
ما لو ادعيا ذلك ويدهما عليها مع البينة
٧٤٦ ص
(١٢٠)
حكم
ما لو ادعى أحدهم الكل والآخر النصف والثالث الثلث
٧٥٢ ص
(١٢١)
حكم
ما لو كانت في يد أربعة
٧٥٨ ص
(١٢٢)
المسألة
السابعة (حكم تداعى الزوجين متاع البيت)
٧٦٣ ص
(١٢٣)
حكم
ما لو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض المتاع
٧٦٩ ص
(١٢٤)
الكلام في دعوى
المواريث
٧٧٥ ص
(١٢٥)
وفيه
مسائل
٧٧٥ ص
(١٢٦)
المسالة
الأولى (لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على إسلام أحدهما قبل الموت واختلفا في
الآخر)
٧٧٥ ص
(١٢٧)
حكم
ما لو اتفقا على أن أحدهما لم يزل مسلما واختلفا في الآخر
٧٧٧ ص
(١٢٨)
حكم
ما لو ادعى كل منهما أنه لم يزل مسلما وأنكر الآخر
٧٧٨ ص
(١٢٩)
المسألة
الثانية (حكم ما لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان والآخر في أول رمضان واختلفا في
تاريخ موت الأب)
٧٨٠ ص
(١٣٠)
المسألة
الثالثة (لو كانت دار في يد إنسان وادعى آخر أنها له ولأخيه إرثا)
٧٨٢ ص
(١٣١)
ما
هو المراد من البينة الكاملة هنا؟
٧٨٤ ص
(١٣٢)
حكم
ما لو لم تكن البينة كاملة
٧٨٧ ص
(١٣٣)
حكم
ما لو كان الوارث ممن يحجبه غيره
٧٨٩ ص
(١٣٤)
المسألة
الرابعة (حكم ما إذا ماتت امرأة وابنها وتنازع زوجها وأخوها في تاريخ موتهما)
٧٩١ ص
(١٣٥)
المسألة
الخامسة (حكم ما لو تنازع وارث الميت وزوجته حول شيء من التركة)
٧٩٣ ص
(١٣٦)
الكلام في الإختلاف
في الولد
٧٩٧ ص
(١٣٧)
مقدمة
٧٩٧ ص
(١٣٨)
صور
الاختلاف في الولد
٧٩٩ ص
(١٣٩)
فروع
٨٠٣ ص
(١٤٠)
مقدمة مباحث
الشهادات
٨١١ ص
(١٤١)
الأمر
الأول في اعتبار التعدد في الشهود
٨١٥ ص
(١٤٢)
الأمر
الثاني في حرمة كتمان الشهادة وشهادة الزور
٨١٧ ص
(١٤٣)
الأمر
الثالث في مصاديق الشهادة العادلة
٨١٩ ص
(١٤٤)
تعريف
الشهادة لغة وشرعا
٨٢٠ ص
(١٤٥)
الطرف الأول صفات
الشاهد
٨٢٣ ص
(١٤٦)
الأول
البلوغ
٨٢٥ ص
(١٤٧)
الأخبار
في شهادة الصبي
٨٢٦ ص
(١٤٨)
الأقوال
في شهادة الصبي
٨٣٠ ص
(١٤٩)
الوصف
الثاني العقل
٨٣٥ ص
(١٥٠)
لا
تقبل شهادة الساهي والمغفل
٨٣٦ ص
(١٥١)
الوصف
الثالث الإيمان
٨٣٨ ص
(١٥٢)
قبول
شهادة الذمي في الوصية
٨٤٤ ص
(١٥٣)
ذكر
نصوص المسألة
٨٤٤ ص
(١٥٤)
1
- هل تقبل شهادة الذمي في الوصية بالولاية؟
٨٥٠ ص
(١٥٥)
2
- هل تقبل شهادة الذمي خاصة أو تقبل من مطلق أهل الكتاب؟
٨٥٠ ص
(١٥٦)
3
- إختصاص القبول بالوصية
٨٥١ ص
(١٥٧)
4
- هل يتقدم المسلمان الفاسقان على الذميين؟
٨٥١ ص
(١٥٨)
5
- هل تقبل شهادة المسلم العدل الواحد مع ذمي واحد؟
٨٥٣ ص
(١٥٩)
6
- هل يشترط كون الموصي في غربة؟
٨٥٣ ص
(١٦٠)
7
- هل يشترط إحلاف الذمي؟
٨٥٥ ص
(١٦١)
8
- ما المراد من(الضرورة)؟
٨٥٧ ص
(١٦٢)
9
- هل يشترط في القبول عدم من يقوم مقام المسلمين؟
٨٥٨ ص
(١٦٣)
طريق
ثبوت الإيمان في الشاهد
٨٥٨ ص
(١٦٤)
هل
تقبل شهادة الذمي على الذمي؟
٨٦٠ ص
(١٦٥)
الوصف
الرابع العدالة
٨٦٨ ص
(١٦٦)
البحث
في ما يزيل العدالة
٨٧٠ ص
(١٦٧)
الإصرار
على الصغائر كبيرة
٨٧٧ ص
(١٦٨)
هل
يقدح ترك المندوبات؟
٨٨٣ ص
(١٦٩)
هل
تعتبر المروة؟
٨٨٤ ص
(١٧٠)
مسائل
٨٩١ ص
(١٧١)
المسألة
الاولى (في عدم قبول شهادة المخالف في اصول العقائد)
٨٩١ ص
(١٧٢)
المسأله
الثانية (في عدم قبول شهادة القاذف)
٨٩٤ ص
(١٧٣)
حد
توبة القاذف
٨٩٥ ص
(١٧٤)
هل
يشترط إصلاح العمل زيادة عن التوبة؟
٨٩٩ ص
(١٧٥)
المسألة
الثالثة (في حرمة اللعب بآلات القمار مطلقا)
٩٠٢ ص
(١٧٦)
المسألة
الرابعة (في عدم قبول شهادة شارب المسكر)
٩٠٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
٨٢٠ ص
٨٢١ ص
٨٢٢ ص
٨٢٣ ص
٨٢٤ ص
٨٢٥ ص
٨٢٦ ص
٨٢٧ ص
٨٢٨ ص
٨٢٩ ص
٨٣٠ ص
٨٣١ ص
٨٣٢ ص
٨٣٣ ص
٨٣٤ ص
٨٣٥ ص
٨٣٦ ص
٨٣٧ ص
٨٣٨ ص
٨٣٩ ص
٨٤٠ ص
٨٤١ ص
٨٤٢ ص
٨٤٣ ص
٨٤٤ ص
٨٤٥ ص
٨٤٦ ص
٨٤٧ ص
٨٤٨ ص
٨٤٩ ص
٨٥٠ ص
٨٥١ ص
٨٥٢ ص
٨٥٣ ص
٨٥٤ ص
٨٥٥ ص
٨٥٦ ص
٨٥٧ ص
٨٥٨ ص
٨٥٩ ص
٨٦٠ ص
٨٦١ ص
٨٦٢ ص
٨٦٣ ص
٨٦٤ ص
٨٦٥ ص
٨٦٦ ص
٨٦٧ ص
٨٦٨ ص
٨٦٩ ص
٨٧٠ ص
٨٧١ ص
٨٧٢ ص
٨٧٣ ص
٨٧٤ ص
٨٧٥ ص
٨٧٦ ص
٨٧٧ ص
٨٧٨ ص
٨٧٩ ص
٨٨٠ ص
٨٨١ ص
٨٨٢ ص
٨٨٣ ص
٨٨٤ ص
٨٨٥ ص
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٢٣ - كيفية القسمة
قال المحقق: «وإن تساوت الحصص قيمة لا قدراً مثل أن يكون للواحد النصف وللآخر الثلث وللآخر السدس، وقيمة أجزاء الملك متساوية، سوّيت السهام على أقلّهم نصيباً فجعلت أسداساً»[١] ويعطى لكلّ واحد سهمه، وتكون العبرة بالتعديل من حيث القيمة، بأن يعطى لصاحب السدس ما يساوى سدس المجموع قيمة، ولا يكتفي بالتعديل من حيث العدد أو الوزن أو المساحة مثلًا.
[١] شرائع الإسلام ٤: ١٠٢.