القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٧٥ - ما ينهى إلى الحاكم
الحدود وغيرها من حقوق اللَّه»[١].
أقول: وعلى هذا، فلو أراد الحاكم الثاني الحكم بالحدّ توقّف على ثبوت موجبه عنده، بحسب الموازين الشرعية المقررة للثبوت بالنسبة إلى كلّ موجب للحدّ، ولا يكفي ثبوته عند الحاكم الأول لأن يحكم به، نعم له إجراء الحدّ بعنوان تنفيذ حكم الأوّل، فإن للحاكم الأول إجراء الحدّ بنفسه أو يأمر غيره به مجتهداً كان المأمور أو مقلداً.
ودليل هذا القصر هو الإجماع، وقوله عليه السلام: «الحدود تدرأ بالشبهات».
وقد أشكل على الاستدلال بالخبر المذكور بأنه لا شبهة مع قيام البينة المعتبرة، فلا يدرء الحد.
ويمكن دفعه: بأن البينة قامت عند الحاكم الأول، وقيامها تقتضي إلغاءه الشك والشبهة، وأما الحاكم الثاني فلم تقم عنده البينة، فالشبهة باقية بالنسبة إليه، فليس له الحكم.
ما ينهى إلى الحاكم:
قال المحقق قدّس سرّه: «وما ينهى إلى الحاكم أمران: أحدهما: حكم وقع بين المتخاصمين. والثاني: إثبات دعوى مدع على غائب.
أما الأول: فإن حضر شاهدا الإنهاء خصومة الخصمين وسمعا ما حكم به الحاكم وأشهدهما على حكمه، ثم شهدا بالحكم عند الآخر، ثبت بشهادتهما حكم
[١] شرائع الإسلام ٤: ٩٧.