الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٠٥ - الطلاق بالعوض مع التيام الاخلاق
احديهنّ قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً واثماً مبيناً وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم إلى بعض)[١] والمأخوذ في المعاملات على وجه التراضي وطيب النفس لايسمى اخذاً بهذا المعنى ولذلك يقال للاسير: «الأخيذ» وكذلك للمرأة. وممّا يناسب هذا الاستعمال (خذوه فغلّوه)[٢] و (اخذوا وقتلوا تقتيلًا)[٣] و «لاتأخذه في اللَّه لومة لائم»[٤] و (لاتأخذه سنة ولا نوم)[٥] اذ لو لم تعتبر الغلبة في مفهوم الأخذ لكان المناسب تقديم النوم على السنة لأنّ الترقي في بيان عموم الغفلة إنّما يحصل بذلك، وقوله (ع) «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي»[٦] ايضاً سرّ غريب، اذ فيه اشارة إلى أنّ المراد ما اخذته ممّا لم يستحقه في نفس الامر وإن لم يكن عادية في ظاهر الحال في ضمن المعاملة الصحيحة ظاهراً، ولو كان المراد الأخذ في الآية التي نحن فيها مطلق التناول والتعاطي لما جاز أخذ المهر من الزوجة لو وهبته او اباحته لزوجها وقد قال تعالى:
(فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً)[٧] ولا ريب أنّ كلامنا فيما لو طلقها بعوض المهر لطيب انفسهما بدون الكراهة من المرأة لزوجها بل لغرض آخر اشرنا اليه سابقاً سيّما لو كان العوض من مال الولي كما اشرنا سابقاً فانّه يصدق عليه انّه طلاق بعوض ويصح الاحتراز عنه في تعريف الخلع.
والحاصل: أنّ الظاهر من الآية هو الأخذ الابتدائي من دون طيبة لنفس الزوجة
[١] النساء( ٤): ٢٠
[٢] الحاقّة( ٦٩): ٣٠
[٣] الأحزاب( ٣٣): ٦١
[٤] بحار الانوار ٣٧: ٢٠٨، و ٤٤: ٤٣، و ٥٢: ٣٤٩ و ٣٥٤
[٥] البقرة( ٢): ٢٥٥
[٦] مستدرك الوسائل ١٤: ٨، كتاب الوديعة، أبواب كتاب الوديعة، الباب ١، الحديث ١٢
[٧] النساء( ٤): ٤