الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٣٣ - القول في عدة الوفاة
اخبار المنع الذى هو اكثر الاخبار واخبار الجواز بما تضمنّته صحيحة الصفّار من الجاء الحاجة إلى ذلك والضرورة فتخرج نهاراً وتبيت في غيره ليلًا، فبعد نقله اخبار الحداد وترك الزينة من صحيح ابنابييعفور وخبرابيالعباس وزرارة وابيبصير ومحمدبن مسلم عن ابيعبداللَّه (ع) ومكاتبة الصفّار في الصحيح إلىمحمد الحسن بن علي (ع) وموثق عمّار الساباطى وابن بكير وخبر عبيد بن زرارة والبحث عن الزينة، قال ما هذه عبارته:
«بقي الكلام في اختلاف هذه الأخبار في جواز الخروج من بيتها والبيات في غيره، فإنّ أكثر الأخبار قد دلّ على المنع بآكد وجه إلّامع الضرورة، فتخرج بعد نصف الليل وتعود عشاءً، وجملة منها قد دلّ على الجواز مطلقاً، وهي الأخبار الأخيرة، والظاهر الجمع بينها بما تضمّنته صحيحة الصفّار المتقدمة من إلجاء الحاجة إلى ذلك والضرورة فتخرج نهاراً، وتبيت في غيره ليلًا.
والشيخ في كتابي الأخبار جمع بينها بحمل أخبار النهي عن البيتوتة عن بيتها على الاستحباب كما هو قاعدته غالباً في جميع الأبواب، وظاهر الأخبار المانعة بآكد منع لا يساعده.
ومن أخبار المسألة زيادة على ما قدّمنا ما رواه أبو منصور أحمد بن أبيطالب الطبرسي في الاحتجاج والشيخ في كتاب الغيبة عن صاحبالزمان (ع) ممّا كتبأجوبة مسائل محمّد بن عبداللَّه بن جعفر الحميري حيث سأله «عن المرأة يموت زوجها، هل يجوز لها أن تخرج في جنازته أم لا؟ التوقيع: تخرج في جنازتهوهل يجوز لها وهي في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟ التوقيع: تزور قبر زوجها ولاتبيت عن بيتها. وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حقّ يلزمها أم لاتخرج من بيتها وهي في عدتها؟ التوقيع: إذا كان حقّ خرجت فيه وقضته، وإن كان لها حاجة