الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٦٤ - كتاب اللعان
الجلالة بغيره كالرحمان وخالق البشر ونحوهما او قال الرجل:
اني صادق او لصادق او من الصادقين بغير ذكر اللام أو قالت المرأة: انّه لكاذب او كاذب او من الكاذبين لم يقع، وكذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب والمرأة بالعكس).
ويأتي الكلام فيها في المسألة الرابعة عشر.
(مسألة ١٣- يجب أن يكون اتيان كل منهما باللعان بعد القاء الحاكم ايّاه عليه، فلو بادر به قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع).
وذلك لانّه يمين، فالمبادرة قبل امر الحاكم كالمبادرة بالحلف قبل الاحلاف، وللاخبار المبيّنة لكيفية اللعانولأنّ الحدّ لايقيمه إلّاالحاكم فما يدرأه ايضاً لايقيمه إلّاهو ولا اشكال.
(مسألة ١٤- يجب أن تكون الصيغة بالعربية الصحيحة مع القدرة عليها، وإلّا أتى بالميسور منها ومع التعذّر أتى بغيرها).
اعلم إنّه لم ينقل خلاف من غير الامامية في عدم كفاية غير ما ذكر من الصيغة بل نقل الاجماع من الامامية على عدم كفايته لكن يقع الكلام في غيرالعربية من جهتين؟ من جهة اللسان كادائها باللغة الفارسية او غيرها من اللغات غير العربية، ومن جهة الكلمات والجملات. أمّا من جهة اللسان فاعلم أنّ عبارات المتأخرين من الاصحاب صريحة في لزوم العربية الصحيحة؛ نعم إن لم يمكن لهما اتيانها صحيحة يجوز الاكتفاء بالميسور ولايخفى أنّ مقتضى الصناعة هو عدم اشتراطها لانّه وإن ذكر في الكتاب والسنّة بالعربية لكنه معلوم أنّ ذكرها هناك بالعربية ليس في مقام البيان او لبيان الاشتراط بل المتفاهم العرفي من مثل تلك الصيغ هو كفاية سائر اللغات ايضاً.