الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨٩ - حكم العدة في الزنا
الحيض، ولا بوقوعه في ابتداء الطهر الأوّل على وجه لايمضي منه إلّامقدار زمان وقوع الطلاق كما هو واضح[١].
(فإن كانت مستقيمة الحيض بأن تحيض في كل شهر مرّة كانت عدّتها ثلاثة قروء، وكذا اذا تحيض في كل شهر أزيد من مرّة أو ترى الدم في كل شهرين مرة، وبالجملة كان الطهر الفاصل بين حيضتين أقلّ من ثلاثة أشهر).
فإنّ مقتضى عموم الكتاب والسنة شموله لمن تحيض في كل شهر مرّة بل هو القدر المتيقن منه، ويدل عليه نصوص:
منها: صحيحة الحلبي، عن ابيعبداللَّه (ع) قال: «لاينبغي للمطلّقة أن تخرج إلّاباذن زوجها حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لمتحض»[٢].
ومنها: ما عن محمد بنقيس، عن ابيجعفر (ع) قال: «المطلّقة تعتدّ في بيتها ولاينبغي لها أن تخرج حتّى تنقضي عدّتها، وعدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إلّاأن تكون تحيض»[٣].
ومنها: ما عن داود بنسرحان، عن ابيعبداللَّه (ع) قال: «عدّة المطلّقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لمتكن تحيض»[٤].
ومنها: ما رواه الحلبي ايضاً، عن ابيعبداللَّه (ع) قال: «عدّة المرأة التي لاتحيض والمستحاضة التي لاتطهر ثلاثة أشهر، وعدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة
[١] جواهر الكلام ٣٢: ٢٢٥- ٢٢٦
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ١٩٨، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ١٢، الحديث ١
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ١٩٨، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ١٢، الحديث ٢
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ١٩٨، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ١٢، الحديث ٣