الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٠٠ - القول في أقسام الطلاق
كل طلاق في طهر أو وقع الجميع في طهر واحد، فلو طلّقها مع الشرائط ثم راجعها ثم طلّقها ثم راجعها ثم طلّقها في مجلس واحد حرمت عليه فضلًا عمّا اذا طلّقها ثم راجعها ثم تركها حتى حاضت وطهرت ثم طلّقها وهكذا).
ما في هذه المسألة زائداً على ما في السابقة هو عمومية الحكم في الحاجة إلى المحلل لجميع أقسام الطلاق ثلاثاً.
كما عليه ظاهر الاصحاب وصراحة الروايات الخاصّة واطلاق صحيح ابن مسكان عن ابيبصير، عن ابيعبداللَّه (ع) «في المطلّقة بالتطليقة الثالثة لاتحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ويذوق عسيلتها»[١]. بل ومقتضى اطلاقه شمول الحكم لغير الاقسام الثلاثة في المتن من المطلقة بالتطليق الثالث.
(مسألة ٣- العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق، فلو طلّقها ثلاثاً بينها عقدان مستأنفان حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره سواء لمتكن لها عدة كما اذا طلّقها قبل الدخول، أو كانت ذات عدّة وعقد عليها بعد انقضاء العدّة).
المسألة والمسألة الخامسة هما ناظرتان إلى اختلاف ابنبكير بل والصدوق في الفقيه[٢]
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ١١٤، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب ٣، الحديث ١٠
[٢] فإنّه« قدس سره» قال بعد أن أورد طلاق السنّة: فجائز له أن يتزوّجها بعد ذلك، وسمّي طلاق السنّة طلاق الهدم لانّه متى استوفت قروؤها وتزوّجها ثانية هدم الطلاق الأوّل.( الفقيه ٣: ٣٢٠/ ١٥٥٦)