معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧٥ - (١٤) جواز تحلية النساء و الصبيان بالذهب والفضة
دبيب النمل و قال: منه تحويل الخاتم ليذكر الحاجة و شبه هذا.[١]
لايبعدان الراوي الأخير هو إبن عبدالملك الثقة ولاحظ أحوال الأئمة في كتاب الامامة.
(١٤) جواز تحلية النساء و الصبيان بالذهب والفضة
[٨٣٨٣/ ١] الكافي: عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الذهب يحلي به الصبيان فقال: كان عليّ بن الحسين عليه السلام يحلي ولده و نساءه بالذهب والفضة.[٢]
[٨٣٨٤/ ٢] الكافي: عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن حلية النساء بالذهب و الفضة فقال: لابأس.[٣]
[٨٣٨٥/ ٣] و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لم تزل النساء يلبس الحليّ.[٤]
[١] . معاني الاخبار: ٣٧٩ و جامع الاحاديث: ٢١/ ٤٩٧.
[٢] . الكافي: ٦/ ٤٧٥ و جامع الاحاديث: ٢١/ ٤٩٧.
[٣] . المصدر.
[٤] . المصدر و جامع الاحاديث: ٢١/ ٤٩٨.