معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥١١ - (١٥) حرمة الفقاع و ما يتعلق به
الرصاص، فقال: لابأس بها.[١]
(١٥) حرمة الفقّاع و ما يتعلّق به
[٩٧٦٥/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّدبن عيسى عن الوشّاء قال: كتبت إليه- يعنى الرضا عليه السلام- أسأله عن الفقّاع، قال فكتب: حرام و هو خمر، و من شربه كان بمنزلة شارب الخمر، قال: و قال أبوالحسن الاخير عليه السلام: لو أنّ الدّار داري لقتلت بايعه و لجلدت شاربه، و قال أبوالحسن الأخير عليه السلام: حدّه حدّ شارب الخمر، و قال عليه السلام: هي خميرة استصغرها الناس.[٢]
لم يعلم مرجع الضمير في قوله قال: قال ابوالحسن و فيه احتمالات على بعضها يصير الذيل مرسلًا، و رواه في التهذيبين عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الوشّاء. و فيهما:
قال: و قال لي أبوالحسن الأوّل عليه السلام: لو أنّ الدار ... و قال أبوالحسن الأخير عليه السلام حدّه ...[٣]
و نقله الشيخ (ره) عن أحمد بن محمّد بن عيسى بسنده المعتبر كما في محكى المستدرك.[٤]
[٩٧٦٦/ ٢] وعنه عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقّاع، قال: فكتب يقول (فقال- يب): هو الخمر، وفيه حدّ شارب الخمر.[٥]
[٩٧٦٧/ ٣] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن الحسن بن عمرو بن سعيد (المدائنى) عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الفقّاع، فقال: هو خمر.[٦]
أقول: لم يعلم مرجع الضمير فى الحديث الثانى في قوله: و عنه اذ قبله عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد، و في الوسائل نقله عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد[٧]
[١] . الكافي: ٦/ ٤١٨، الوسائل: ٢٥/ ٣٥٧.
[٢] . الكافي: ٦/ ٤٢٣.
[٣] . التهذيب: ٩/ ١٢٥، الاستبصار: ٤/ ٩٥.
[٤] . المستدرك: ١٧/ ٧٢، جامع الأحاديث: ٢٩/ ٢٦٨.
[٥] . الكافي: ٦/ ٤٢٤، التهذيب: ٩/ ١٢٤.
[٦] . الكافي: ٦/ ٤٢٤.
[٧] . الوسائل: ٢٥/ ٣٦٠.