معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥١٠ - (١٤) حكم ظروف الشراب
(١٣) تحريم النبيذ
[٩٧٦٢/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه (عن غير واحد حضر معه) قال: كنت عندجعفر عليه السلام فقلت: يا جارية، اسقينى ماءً، فقال لها: اسقيه من نبيذي، فجائتني بنبيذ من بسر ( «مريس» مكان «من بسر»- ئل) في قدح من صفر، قال: فقلت: إنّ أهل الكوفة لايرضون بهذا، قال: فما نبيذهم؟ قلت له: يجعلون فيه القعوة، قال: و ما القعوة؟ قلت: الداذى (الزازى، اللاذى) قال:
و ما الداذي؟ فقلت: ثفل التمر، قال: يضرى به إلاناء حتى يهدر النبيذ فيغلى، ثمّ يسكر فيشرب، فقال: هذا حرام.[١]
قيل: الثفل ما استقر تحت الشىء من كدرة، و الضرى: اللطخ، و يهدر: بمعنى يغلى.
[٩٧٦٣/ ٢] عقاب الأعمال: عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن أبي محمّد الأنصارى عن ابن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الحثى، فقال: الحثى حرام و شاربه كشارب الخمر.[٢] قيل: إن الحثى نوع من انواع النبيذ.[٣]
أقول: مرّ ما يدل عليه في الابواب السابقة و يأتي ما يدل عليه.
(١٤) حكم ظروف الشراب
[٩٧٦٤/ ١] الكافي: عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى (التهذيب) عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن عمر بن أبان الكلبي عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن نبيذ قد سكن غليانه، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله:
كلّ مسكر حرام، قال: و سألته عن الظروف، فقال: نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن الدُباء و المزفّت و زدتم أنتم الحنتم يعنى الغضار، و المزفّت يعنى الزفت الذي يكون في الزقّ و يصبّ (يصير- ئل) في الخوابي ليكون أجود للخمر، قال: و سألته عن الجرار الخضر و
[١] . الكافي: ٦/ ٤١٦، الوسائل: ٢٥/ ٣٥٣.
[٢] . عقاب الأعمال: ٢٤٥. و ان شئت ان تقف على جميع المحتملات في لفظ الحثي و معناه فانظر جامع الاحاديث ج ٢٩/ ٢٩١ الطبعة الثانية فانى انقل منها الاماندر حيث نقلته من الطبعة الاولى.
[٣] .