معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٥٠ - (٢٦) حرمة أكل الميتة على الباغي و العادي وان اضطرا اليه
يزيد عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد و أصافحه؟ (ف- يب) قال: لا.[١]
و رواه في التهذيب عن الكليني ولاحظ الباب (١٣) من ابواب النجاسات في كتاب الطهارة فان فيه ما يتعلق بالباب.
(٢٤) حكم الأكل و الشرب في أوانى الكفار
[٩٥٦٧/ ١] الفقيه: وسأله (أي الصادق عليه السلام) سعيد الأعرج عن سؤر اليهودي و النصراني أيوكل أو يشرب؟ قال: لا.[٢]
لاحظ أحاديث الباب في الباب (١٣) من ابواب النجاسات في كتاب الطهارة و لاملزم لتكرارها.
(٢٥) جواز الأكل من بيوت
[٩٥٦٨/ ١] الكافي: عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبداللّه بن مسكان عن محمّد الحلبي قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن هذه الاية: «لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ»[٣]- إلى آخر الاية-، قلت: ما يعنى بقوله: «أَوْ صَدِيقِكُمْ» قال: هو- و اللّه- الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه.[٤]
أقول: اطلاق الآية مقيد بفرض عدم الوثوق بكراهتهم و كون الأكل معتادا و اللّه العالم.
(٢٦) حرمة أكل الميتة على الباغي و العادي وان اضطّرا اليه
[٩٥٦٩/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن يحيى الخثعمي عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عزوجل «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ»[٥] قال:
[١] . الكافي: ٦/ ٢٦٤، المحاسن: ٢/ ٤٥٣، التهذيب: ٩/ ٨٧، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٢٨٢.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٢١٩.
[٣] . النور: ٦١.
[٤] . الكافي: ٦/ ٢٧٧.
[٥] . البقرة: ١٧٣، الأنعام: ١٤٥، النحل: ١١٥.