معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤٧ - (١٩) حكم قدر وقع فيها دم
الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل، فقال عليه السلام: أمّا السمن و العسل فيؤخذ الجرذ و ما حوله، و (أمّا- يب) الزيت يستصبح (فتستصبح- يب) به، و زاد في يب: وقال في بيع ذلك الزيت: تبيعه و تبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به.[١]
[٩٥٥٧/ ٣] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال:
سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الفأرة و الدابّة تقع في الطعام و الشراب فتموت فيه، فقال: إن كان سمناً أو عسلًا أو زيتاً فإنّه ربما يكون بعض هذا، و إن كان الشتاء فانزع ما حوله و كله، و إن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به، و إن كان ثردا فاطرح الذي كان عليه ولاتترك طعامك من أجل دابّة ماتت عليه.[٢]
[٩٥٥٨/ ٤] و عنه عن عليّ بن النعمان عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن و الزيت ثمّ تخرج منه حيّاً، فقال: لا بأس بأكله، و عن الفأرة تموت في السمن و العسل، فقال: قال: عليّ عليه السلام: خذ ما حولها و كل بقيّته، و عن الفأرة تموت في الزيت، فقال: لاتأكله ولكن اسرج به.[٣]
و روي صدره في الكافي بسند صحيح عن عليّ بن النعمان بتفاوت ما و فيه عطف الكلب على الفأرة. و لعلّه زيدت سهواً في الكافي و هو ظاهر.
[٩٥٥٩/ ٥] التهذيب: عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار الساباطي عن أبي عبداللّه عليه السلام في حديث قال: سئل ... عن الدقيق يصيب فيه خرؤ الفأرة هل يجوز أكله؟ قال: إذا بقي منه شيء فلا بأس يؤخذ أعلاه فيرمي به.[٤]
(١٩) حكم قدر وقع فيها دم
[٩٥٦٠/ ١] الكافي: عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن محمّد بن
[١] . الكافي: ٦/ ٢٦١، التهذيب: ٩/ ٨٥.
[٢] . التهذيب: ٩/ ٨٦.
[٣] . التهذيب: ٩/ ٨٦، الكافي: ٦/ ٢٦١، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٢٧٨.
[٤] . التهذيب: ١/ ٢٨٤- ٢٨٥.