معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤٥ - (١٦) مالايحرم الانتفاع به من الميتة
(١٦) مالايحرم الانتفاع به من الميتة
[٩٥٤٩/ ١] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز قال[١] قال أبو عبداللّه عليه السلام لزرارة و محمّد بن مسلم: اللبن و اللباء و البيضة و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحافر و كلّ شيء يفصل من الشاة و الدابّة فهو ذكيّ، و إن أخذته منها (منه- يب، صا) بعد أن تموت (يموت- يب، صا) فاغسله و صلّ فيه.[٢] ورواه في التهذيبين عن الكليني.
أقول: الذيل قرينة على ان الاولين لايوكلان فانهما لايطهران.
[٩٥٥٠/ ٢] الكافي: و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبداللّه عليه السلام في بيضة خرجت من إست دجاجة ميتة، إن كانت (البيضة- كا) اكتست الجلد الغليظ فلابأس بها.[٣] ورواه في التهذيب عن الكليني عن محمّد بن يحيى عن غياث و الظاهر انه غلط.
[٩٥٥١/ ٣] التهذيبان و الفقيه: عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال سألته عن الإنفحة تخرج من الجَدْي الميّت، قال: لابأس به، قلت:
اللبن يكون في ضرع الشاة و قد ماتت، قال: لابأس به، قلت: و الصوف و الشعر (والعظام- صا) و عظام الفيل (و الجلد- يب، صا) و البيض (البيضة- فقيه) يخرج من الدجاجة، فقال:
كلّ هذا (ذكيّ- فقيه) لابأس به.[٤]
[١] . قال معلّق التهذيب في هذا المقام( ج ٩/ ٧٦) هذا الحديث ورد في الاصل: قال عبدالرحمن بن أبي عبداللّهلزرارة ... الخ وحكى عن البعض نسخ الكافي مثل ذلك. وورد في الاستبصار: قال أبو عبداللّه عليه السلام لزرارة ... الخ و مثله رواه الشيخ في الخلاف و هو الموجود في بعض نسخ الأصل و هو الموجود في الكافى. إذا اثبتنا ذلك تبعاً لما فى الكافي حيث ان الشيخ نقل الحديث عنه: انتهى. أقول: لم يذكر المعلق مراده من كلمة( الأصل) من كلامه و ما ذكره في أخير كلامه( حيث ان ...) لايخفى ما فيه على اهله. و لعل العمدة في الترجيح هو كلام الشيخ في محكى خلافه. و اللّه العالم.
[٢] . الكافي: ٦/ ٢٥٨، التهذيب: ٩/ ٧٥- ٧٦، الاستبصار: ٤/ ٨٨- ٨٩.
[٣] . الكافي: ٦/ ٢٥٨، التهذيب: ٩/ ٧٦، الوسائل: ٢٤/ ١٨١، و فيه:( اكتست البيضة).
[٤] . التهذيب: ٩/ ٧٦، الاستبصار: ٤/ ٨٩، الفقيه: ٣/ ٢١٦.