معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤٣ - (١٤) تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمى
حمزة- صا) عن أبي عبداللّه عليه السلام و كذا نقله في الوسائل عن الكافي[١] أيضاًبحذف أبي حمزة. و على الاول يتوقّف اعتبار السند على انصراف أبي حمزة إلى الثمالي كما في معجم الرجال بقرينة الراوي عنه.
[٩٥٤٤/ ٢] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البخترى عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لاتشرب من ألبان الإبل الجلّالة، و إن أصابك شيء من عرقها فاغسله[٢]
و رواه في التهذيبين عن الكليني. قيل يدل الخبر على ان حكم اللبن حكم اللحم كما عن المشهور.
[٩٥٤٥/ ٣] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر و هم لايمنعونها من (لايصدّونها عن- يب، صا) شيء تمرّ على العذرة مخلّى عنها، و (عن- كا) آكل بيضهنّ؟ قال: لابأس به.[٣]
و رواه في التهذيبين عن الكليني. و قيل الدسكرة القرية أو الصومعة و الأرض المستوية و بيوت الأعاجم فيها الشراب و الملاهي ... و الجمع دساكر.
[٩٥٤٦/ ٤] الفقيه: وسأل زكريّا بن آدم أبا الحسن عليه السلام عن دجاج الماء، فقال: إن كانت تلتقط غير العذرة فلا بأس به.[٤]
(١٤) تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمى
[٩٥٤٧/ ١ التهذيب: عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن الرجل (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة، قال: إن عرفها ذبحها و أحرقها، و ان لم يعرفها قسّمها نصفين أبداً حتى يقع السهم بها فتذبح و تحرق، و قد نجت سائرها.[٥]
[١] . الكافي: ٦/ ٢٥٠، التهذيب: ٩/ ٤٥، الاستبصار: ٤/ ٧٦، الوسائل: ٢٤/ ١٦٤.
[٢] . الكافي: ٦/ ٢٥١، التهذيب: ٩/ ٤٦، الاستبصار: ٤/ ٧٧.
[٣] . الكافي: ٦/ ٢٥٢، التهذيب: ٩/ ٤٦، الاستبصار: ٤/ ٧٧، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٢٢٨.
[٤] . الفقيه: ٣/ ٢٠٦، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٢٢٨.
[٥] . التهذيب: ٩/ ٤٣.