معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٣٢ - (٣) حكم لحوم الحمر الأهلية
(٣) حكم لحوم الحمر الأهلية
[٩٥٠٥/ ١] الكافي: عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن محمّد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّهما سألاه (قال: سألته- علل) عن أكل لحوم الحمر الأهلية، فقال: نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله (عنها و- كا) عن أكلها يوم خيبر، و إنّما نهى عن أكلها (في ذلك الوقت- كا) لأنّها كانت حمولة الناس (للناس- يب، علل)، و إنّما الحرام ما حرّم اللّه عزّوجلّ في القرآن.[١]
و رواه في التهذيب عن الكليني، و رواه الصدوق في العلل عن أبيه عن سعد بن عبداللّه عن محمّد بن الحسين عن ابن أبي عمير مثله.
أقول: أي النهي نهي الحاكم الشرعي حسب الظروف فإذا تغيرت رجع الحكم الشرعي الثابت و هو الحلية و انما الحرام في اللحوم ما حرمه القرآن.
[٩٥٠٦/ ٢] الكافي: عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن لحوم الحمير (الحمر- يب)، فقال: نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن أكلها يوم خيبر، قال: و سألته عن أكل الخيل و البغال، فقال: نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله عنها، فلا تأكلوها (فلا تأكلها- يب) إلّاأن تضطرّوا (تضطرّ- يب) إليها.[٢] و رواه في التهذيب عن الكليني.
[٩٥٠٧/ ٣] العلل: عن محمّد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن أكل لحوم الحمر، و إنّما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها و ليست الحمر بحرام، ثمّ قرأ هذه الآية «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ»[٣] إلى آخر الآية.[٤]
[٩٥٠٨/ ٤] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عاصم
[١] . الكافي: ٦/ ٢٤٥- ٢٤٦، التهذيب: ٩/ ٤١، علل الشرائع: ٢/ ٢٨٤، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٢١٩.
[٢] . الكافي: ٦/ ٢٤٦، التهذيب: ٩/ ٤٠، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٢١٩.
[٣] . الأنعام: ١٤٥.
[٤] . علل الشرائع: ٢/ ٢٨٥.