معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٣١ - (٢) حرمة جميع السباع و كل ذى ناب أو مخلب
و قال في الوسائل ان الشيخ رواه عن ابن محبوب عن سماعة عن الرضا عليه السلام[١] لكن الموجود في التهذيب موافق للكافي و أيضا سماعة لايروى عن الرضا عليه السلام.
[٩٥٠٢/ ٤] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لايصلح أكل شيء من السباع، إنّى لأكره و اقذّره[٢].
[٩٥٠٣/ ٥] عيون الأخبار: باسانيده الثلاثة التي لايبعد اعتبار مجموعها عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام- في حديث- قال: كلّ ذي ناب من السباع و (كلّ) ذي مخلب من الطير حرام.[٣]
[٠/ ٦] الخصال: الحديث الاربعمائة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: واتقوا كلّ ذي ناب من السّباع و مخلب من الطّير، ولاتأكلوا الطحال؛ فإنّه بيت الدم الفاسد ... اتّقوا الغدد من اللحم؛ فإنّه يحرّك عرق الجذام ... فقدت من بني اسرائيل أمّتان: واحدة في البحر و اخرى في البرّ، فلا تأكلوا إلّاما عرفتم.[٤]
[٩٥٠٤/ ٧] التهذيب:: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة عن زكريّا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: إنّ أصحابنا يصطادون الخزّ فآكل من لحمه؟ قال: فقال إن كان له ناب فلا تأكله، قال: ثمّ مكث ساعة فلمّا هممت بالقيام، قال: أمّا أنت فإنّي أكره لك أكله فلا تأكله.[٥]
اقول: اعتبار بالسند مبنى على كون أحمد بن حمزة هو اليسع القمي كما هو غير بعيد.
ثمّ التّأمل في المتن كله يقضى بكراهة أكله دون حرمته. نعم لو ثبت نابه حرم.
ثم الخز- على ما قيل: دابة من ذواب الماء تمشى على الأربع تشبه الثعلب و ترعى من البّر و تنزل البحر، لها و بريعمل منه الثياب.
[١] . الوسائل: ٢٤/ ١١٤.
[٢] . التهذيب: ٩/ ٤٣، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٢١٣. لم افهم وجه ذكرالجملة الاخيرة حيث علّل الامام عليه السلام الحكم الكلي الشرعي الذي بينه رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلى نفسه الشريفة.
[٣] . عيون أخبار الرضا عليه السلام: ٢/ ١٠٠.
[٤] . الخصال: ٦١٥ و ٦٣٠، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٢١١.
[٥] . التهذيب: ٩/ ٥٠، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٢١٤- ٢١٥.