معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٣٠ - (٢) حرمة جميع السباع و كل ذى ناب أو مخلب
بالأرنب فكرهها ولم يحرّمها.[١]
أقول: تقدم في الباب (١١) فى الكتاب السابق عن أبواب الذبائح حرمة أكل جملة من المحرمات في خبر الخصال.
(٢) حرمة جميع السباع و كل ذى ناب أو مخلب
[٩٤٩٩/ ١] الكافى: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن (التهذيب: الحسن) بن محبوب عن داود بن فرقد عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: كلّ ذي ناب[٢] من السباع و مخلب[٣] من الطير حرام.[٤]
[٩٥٠٠/ ٢] و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إنّ رسول صلى الله عليه و آله قال: كلّ ذي ناب من السباع و مخلب من الطير حرام، و قال عليه السلام: لاتأكل من السباع شيئاً. ورواه في التهذيب عن الكليني.[٥]
[٩٥٠١/ ٣] الكافى: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن (التهذيب: الحسن) بن محبوب عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المأكول من الطير و الوحش، فقال: حرمّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله كلّ ذي مخلب من الطير و كلّ ذى ناب من الوحش، (ف- كا) قلت: إنّ الناس يقولون: من السبع، فقال لي: يا سماعة، السبع كلّه حرام و إن كان سبعاً (سبع- يب) لاناب له، و إنّما قال: رسول اللّه صلى الله عليه و آله هذا تفصيلًا، و حرّم اللّه عزّوجلّ و رسوله صلى الله عليه و آله المسوخ جميعها (جميعاً- يب)، فكل الآن من طير البرّ ما كانت (كان- يب) له حوصلة، و من طير الماء ما كان (كانت- يب) له قانصة كفانصة الحمام لا معدة كمعدة الإنسان، و كلّ ما صفّ و هو ذو مخلب فهو حرام و الصفيف كما يطير البازي و الصقر والحدأة و ما أشبه ذلك، و كلّ مادفّ فهو حلال و الحوصلة و القانصة يمتحن بها من الطير ما لا (ما لم- يب) يعرف طيرانه و كلّ طير مجهول.[٦][٧]
[١] . التهذيب: ٩/ ٤٣.
[٢] . الناب: السنّ و قيل السنّ التي خلف الرباعية
[٣] . المخلب: ظفر السبع من الماشى و الطائر. و قيل المخلب لما يصيد من الطير و الظفر لما لايصيد.
[٤] . الكافي: ٦/ ٢٤٥٢٤٤، التهذيب: ٩/ ٣٨، جامع الأحاديث: ٢٨/
[٥] . الكافي: ٦/ ٢٤٥، التهذيب: ٩/ ٣٨- ٣٩.
[٦] . الكافي: ٦/ ٢٤٧، التهذيب: ٩/ ١٦- ١٧، جامع الأحاديث: ٢٨- ١٦٧.
[٧] محسنى، محمد آصف، معجم الأحاديث المعتبرة، ٨جلد، نشر اديان - قم - ايران، چاپ: ١، ١٤٣٤ ه.ق.