معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١٧ - (١٣) حكم ذبائح غير المسلمين
[٩٤٥٦/ ٧] الفقيه: و روي عن صفوان بن يحيى قال: سئل المرزبان أبا الحسن عليه السلام عن ذبيحة ولدالزنا و قد عرفناه بذلك؟ قال: لابأس به، و المرأة و الصبي إذا اضطرّوا إليه.[١]
(١٣) حكم ذبائح غير المسلمين
[٩٤٥٧/ ١] الكافي: عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن محمّد بن إسماعيل عن علىّ بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة الأعشى قال: سأل رجل أبا عبداللّه عليه السلام- و أنا عنده- فقال له: الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته؟ فقال أبوعبداللّه عليه السلام: لاتدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنّما هو الاسم ولايؤمن عليه إلّامسلم، فقال له الرجل: قال اللّه تعالى: «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ»[٢] فقال له أبوعبداللّه عليه السلام: كان أبي عليه السلام يقول: إنّما هو الحبوب و أشباهها.[٣] و رواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النعمان بتفاوت ما و فيه: الغنم نرسل معها ...
[٩٤٥٨/ ٢] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن حنان قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام إنّ الحسين بن المنذر روى عنك انك قلت: إنّ الذبيحة بالاسم ولايؤمن عليها إلّاأهلها، فقال: إنّهم أحدثوا فيها شيئاً لاأشتهيه (لا اسميّه- خ)، قال حنّان: فسألت نصرانياً فقلت له: أيّ شيء تقولون إذا ذبحتم؟ فقال: نقول باسم المسيح.[٤]
[٥]
أقول: الرواية و امثالها لايمنع من حلية ذبيحتهم إذا سمعوا منهم ذكر اللّه.
[١] . الفقيه: ٣/ ٢١٠.
[٢] . المائدة: ٥.
[٣] . الكافي: ٦/ ٢٤٠، التهذيب: ٩/ ٦٤، جامع الأحاديث: ٢٨/ ١٢٠- ١٢١.
[٤] . الكافي: ٦/ ٢٣٩، جامع الأحاديث: ٢٨/ ١٢٤.
[٥] . أقول: في الكافي ج ٦/ ٢٣٩ قبل هذا الحديث، حديث آخر سنده هكذا: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن حنّان بن سدير و عن الحسين بن المنذر و هذا السند معتبر ثمّ قال الكليني حول هذا الحديث: و عنه عن حنان .. أقول: الضميرا مايرجع إلى محمّد بن يحيى و اما إلى محمدبن اسماعيل، فعلى الاول السند مرسل وعلى الثانى متصل معتبر وكأن الارجح هو الثاني ولذا نقلنا تمام السند خلافا لجامع الأحاديث.