معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١٥ - (١٢) حكم ذبح الصبى و المرأة و الخصي و الأعمى و ولدالزنا
ذكاة امّه، فإن هو خرج و هو حيّ فاذبحه و كل، فإن مات قبل أن تذبحه فلا تأكله، و كذلك البقر والإبل.[١]
(١١) عدم إباحة المنخنقة والمتردية و الموقوذ و ...
[٩٤٤٩/ ١] الخصال: عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانى و الحسين بن إبراهيم المؤدّب و على بن عبداللّه الوّراق و حمزة بن محمّد العلوي كلّهم عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و البزنطي جميعاً عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: في قول اللّه تعالى: «حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ»[٢] الآية، قال: الميتة والدم ولحم الخنزير معروف، «وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ» يعنى: ما ذبح للأصنام و أمّا «الْمُنْخَنِقَةُ» فإنّ المجوس كانوا لايأكلون الذبائح و يأكلون الميتة و كانوا يخنقون البقر و الغنم، فإذا انخنقت و ماتت أكلوها، «وَ الْمُتَرَدِّيَةُ» كانوا يشدّون أعينها و يلقونها من السطح، فإذا ماتت أكلوها، «وَ النَّطِيحَةُ» كانوا يناطحون بالكباش، فإذا ماتت إحداها أكلوها «وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ» إلى آخر ما يأتي في محلّه إن شاء اللّه.[٣]
(١٢) حكم ذبح الصبى و المرأة و الخصي و الأعمى و ولدالزنا
[٩٤٥٠/ ١] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن الحلبي عن حريز عن محمّد بن مسلم قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن ذبيحة الصبي، فقال: إذا تحرّك و كان (له- كا) خمسة أشبار و أطاق الشفرة، و عن ذبيحة المرأة، فقال: إنّ كنّ نساء ليس معهنّ رجل فلتذبح أعقلهنّ، و لتذكر اسم اللّه عزّوجّل عليها.[٤]
ورواه في التهذيب عن الكليني. و رواه في الفقيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم بعكس الترتيب المذكور و فيه: أعلمهنّ بدل أعقلهنّ. و عن الوافى تحرك: أي صار
[١] . التهذيب: ٩/ ٨٠- ٨١، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٢٤٨.
[٢] . المائدة: ٣.
[٣] . الخصال: ٤٥١، الوسائل: ٢٤/ ٣٩، جامع الاحاديث: ٢٨/ ١٩٣.
[٤] . الكافي: ٦/ ٢٣٧، التهذيب: ٩/ ٧٣، الفقيه: ٣/ ٢١٢، جامع الأحاديث: ٢٨/ ١١١.