معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١٤ - (١٠) ذكاة الجنين ذكاة أمة و ما يتعلق بذلك
يب) و نبت عليه الشعر فكل.[١]
أقول: الحوار: ولد الناقة ساعة تضعه أو إلى إن ينفصل من امّه.
[٩٤٤٦/ ٢] و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه (التهذيب: عن الحسين بن سعيد) عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن محمّد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن قول اللّه عزّوجلّ: «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ»[٢] فقال: الجنين في بطن أمّه إذا أشعر و أوبر فذكاته ذكاة امّه، فذلك الذّى عنىعزّوجلّ.[٣] ورواه في الفقيه عن عمر بن اذينة بحذف الجملة الأخيرة.
[٩٤٤٧/ ٣] عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه (التهذيب: عن الحسين بن سعيد) عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال: عن أبي عبداللّه عليه السلام إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولداً تامّاً فكل، و ان لم يكن تامّاً فلا تأكل.[٤]
[٩٤٤٨/ ٤] الفقيه: و روى أبان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال في الذبيحة تذبح و في بطنها ولد، قال: إن كان تامّاً فكله، فإنّ ذكاته ذكاة امّه، و ان لم يكن تامّاً فلاتأكله.[٥]
ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن ابن المغيرة عن ابن سنان لكن نقله في الوسائل عن ابن المغيرة عن ابن مسكان. و رواية ابن سنان عن الباقر عليه السلام غريبة و ان وقعت في بعض موارد أخرى و سلّمها سيدنا الاستاذ الخوئى قدس سره في معجم الرجال. و هي غير مرضية عندي.
[٠/ ٥] التهذيب: عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته ... و عن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها، قال: كله، فإنّه حلال؛ لأنّ ذكاته
[١] . الكافي: ٦/ ٢٣٤، التهذيب: ٩/ ٥٩، جامع الأحاديث: ٢٨/ ١٠٧.
[٢] . المائدة: ١.
[٣] . الكافي: ٦/ ٢٣٤، التهذيب: ٩/ ٥٨، الفقيه: ٣/ ٢٠٩، جامع الأحاديث: ٢٨/ ١٠٩.
[٤] . الكافي: ٦/ ٢٣٤، التهذيب: ٩/ ٥٨، جامع الأحاديث: ٢٨/ ١٠٨.
[٥] . الفقيه: ٣/ ٢٠٩، التهذيب: ٩/ ٥٨، الوسائل: ٢٤/ ٣٤- ٣٥، جامع الأحاديث: ٢٨/ ١٠٨.