معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٠٠ - (١٢) اباحة صيد المعراض إذا خرق
قيل: المعراض كمحراب سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حدّة.
[٩٣٨٨/ ٢] و عن أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار و محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً (التهذيب: عن الحسين بن سعيد) عن صفوان بن يحيى (الفقيه) عن ابن مسكان عن الحلبى قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الصيد يرميه الرجل (بسهم- كا، فقيه) فيصيبه معترضاًفيقتله و قد (كان- كا) سمّى (عليه- فقيه) حين رمى (رماه- يب) ولم تصبه الحديدة، فقال: إن كان السهم الذي أصابه (به هو قتله- فقيه) هو الذي قتله، فإذا (فإن- يب) رآه (أراده- ئل) فليأكل (فليأكله- يب، فقيه).[١]
[٩٣٨٩/ ٣] الكافي: عن محمّد بن يحيى (التهذيب) عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن أبي المغرا (المعزا- يب) عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الصيد يصيبه (السهم معترضاً ولم يصبه- كا) بحديدة و قد سمّى حين رمى، قال: يأكله إذا أصابه و هو يراه، و عن صيد المعراض، قال: ان لم يكن له نبل غيره و (كان قد- كا) سمّى حين رمى فليأكل منه، و إن كان له نبل غيره فلا.[٢]
[٩٣٩٠/ ٤] و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سئل عمّا صرع المعراض من الصيد، فقال: إن لم يكن له نبل غير المعراض و ذكر اسم اللّه عزّوجلّ عليه فليأكل ماقتل، قلت: و إن كان له نبل غيره، قال:
لا.[٣]
و رواه في الفقيه عن حمّاد، ورواه في التهذيب عن الكليني بتفاوت ما.
[٩٣٩١/ ٥] الفقيه: و سمع زرارة أبا جعفر عليه السلام يقول: فيما قتل المعراض لابأس به إذا كان إنّما يصنع لذلك. و كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس.[٤]
[١] . الكافي: ٦/ ٢١٢- ٢١٣، التهذيب: ٩/ ٣٣، الفقيه: ٣/ ٢٠٣، الوسائل: ٢٣/ ٣٧١، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٥٥.
[٢] . الكافي: ٦/ ٢١٣، التهذيب: ٩/ ٣٦، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٥٥.
[٣] . الكافي: ٦/ ٢١٢، الفقيه: ٣/ ٢٠٣، التهذيب: ٩/ ٣٥.
[٤] . الفقيه: ٣/ ٢٠٣، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٥٦.