معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٩٧ - (٨) جواز الصيد بالسلاح إذا قتل بعد التسمية
(٨) جواز الصيد بالسلاح إذا قتل بعد التسمية
[٩٣٧٨/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى (التهذيب) عن أحمد بن محمّد (بن عيسى- يب) عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: من جرح صيداً بسلاح و ذكر اسم اللّه (عزّوجلّ- كا) عليه ثمّ بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع، و قد علم أنّ سلاحه هو الذي قتله فيأكل (فليأكل يب) منه إن شاء و قال: في أيّل اصطاده (يصطاده- يب) رجل فتقطّعه الناس و الرجل يتبعه (يمنعه- يب) أفتراه نهبة؟ (ف- كا) قال عليه السلام: ليس بنهبة، و ليس به بأس.[١]
و رواه الصدوق في الفقيه عن امير المؤمنين عليه السلام مرسلًا بتفاوت ما و فيه: فيقطّعه الناس والذي اصطاده يمنعه ففيه نهي؟ فقال: ليس فيه نهي و ليس به بأس.
أقول: سند الكافي ربما يكون قرينة ظنية على ان الصدوق رواه باسناده الى قضايا امير المؤمنين عليه السلام والاسناد صحيح و قد جزم به في الوسائل. ثمّ أيّل بضم الهمزة و كسرها (و قيل بفتحها أيضا) و تشديد الياء المفتوحة التيس الجبلي أي بز كوهي نر گوزن و قيل على وزن خلب و قنب و سيد.
[٩٣٧٩/ ٢] الكافي: عن محمّد بن يحيى (التهذيب) عن أحمد بن محمّد (بن عيسى- يب) عن ابن فضّال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد بن معاوية العجلي عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل من الصيد ما قتل السيف و السهم و الرمح، و (سئل- كا) عن صيد صِيدَ فتوزّعه (فيتوزّعه- يب) القوم قبل أن يموت، فقال: لابأس.[٢]
[٩٣٨٠/ ٣] الكافي: عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار و محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً (التهذيب عن الحسين بن سعيد) عن صفوان عن ابن مسكان (الفقيه) عن (محمّد- يب، فقيه) (بن عليّ- فقيه) عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح (برمحه- فقيه) أو يرميه بسهم (بسهمه- فقيه) فيقتله و قد سمّى حين فعل ذلك، فقال: كل (كله- يب، فقيه) (ف-
[١] . الكافي: ٦/ ٢١٠، التهذيب: ٩/ ٣٤، الفقيه: ٣/ ٢٠٤، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٥١.
[٢] . الكافي: ٦/ ٢٠٩، التهذيب: ٩/ ٣٤، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٥٢.