معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٨٥ - (٦) حكم من نذر العتق ان لم يحج قبل التزوج
(٥) كراهة الإيجاب على النفس
[٩٣٤٥/ ١] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال:
قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: إنّي جعلت على نفسي شكراً للّه ركعتين اصلّيهما في الحضر و السفر (السفر و الحضر- يب) أفاصيلهما في السفر بالنهار؟ فقال: نعم، ثمّ قال: إنّي (ل- يب) أكره الإيجاب أن يوجب الرجل على نفسه، قلت: إنّي لم أجعلهما للّه عليَّ إنّما جعلت ذلك على نفسي اصلّيهما شكراً للّه ولم اوجبهما على نفسي (أ- كا) فأدعهما إذا شئت؟ قال: نعم.[١] و رواهالتهذيب عن الكليني.
أقول: الحديث ينافي القول بعبادية النذر بل ادّعى عليها الاجماع كما تقدم في كتاب اليمين فان العبادة لاتكون مكروهة في حد نفسها. و لعلّ دليل القائلين بها حرف اللام الداخلة على اسم الجلالة و لذا يصح النذر إذا كان المنذور نافعاً أو لازما لصحة البدن.
[٠/ ٢] الفقيه: و روى اسماعيل بن جابر عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال: لاتتعرّضوا للحقوق، فإذا لزمتكم فاصبروا لها.[٢]
أقول: اطلاقه يشمل الضمانات و العهد مع اللّه و الناس و يشمل اليمين والنذر.
(٦) حكم من نذر العتق ان لم يحج قبل التزوج
[٩٣٤٦/ ١] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم (أبي عبداللّه- ئل) عليه السلام قال: قلت له: رجل كانت عليه حجّة الإسلام فأراد أن يحجّ فقيل له: تزوّج ثمّ حجّ، فقال: إن تزوّجت قبل أن أحجّ فغلامي حرّ، فتزوّج قبل أن يحجّ فقال: أعتق غلامه، فقلت: لم يرد بعتقه وجه اللّه، فقال: إنّه نذر في طاعة اللّه و الحجّ أحقّ من التزويج و أوجب عليه من التزويج، قلت: فإنّ الحجّ تطوّع، قال: و إن كان تطوّعاً فهي طاعة للّه قد أعتق غلامه.[٣]
و رواه في التهذيبين عن الكليني. أقول: في الرواية كتاليتها إشكال أو منع.
[١] . الكافي: ٧/ ٤٥٥، التهذيب: ٨/ ٣٠٤، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٦٢٦.
[٢] . الفقيه: ٣/ ١٠٣.
[٣] . الكافي: ٧/ ٤٥٥، التهذيب: ٨/ ٣٠٤، الاستبصار: ٤/ ٤٨، الوسائل: ٢٣/ ٣٠٥، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٦١٦.