معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧٦ - (١٦) استحباب استثناء مشية الله و حكم نسيانه
[٠/ ٣] الاستبصار: عن محمّد بن الحسن الصفّار عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك، فقال: من حلف بذلك (وللّه- يب) فقد (فيه- يب) رضي فهو لازم (له لازم- يب) فيما بينه و بين اللّه، و ليس ذلك على المستكره.[١]
الشيخ حمله على ضرب من الاستحباب. أقول: و رواه في التهذيب لكن فيه: (محمّد بن عمر) مكان (ابن أبي عمير) فلا يعتمد على السند. على ان متنه مجمل والجواب لايطابق السوال و اطلاقه مخالف للكتاب العزيز.
(١٥) لاحلف إلّاعلى العلم
[٩٣٢٢/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لايحلف الرجل إلّا على علمه.[٢]
و رواه أيضاً عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم، و رواه الشيخ بالسندين عن الكليني في التهذيب.
(١٦) استحباب استثناء مشية اللّه و حكم نسيانه
[٩٣٢٣/ ١] الفقيه: و روى حمّاد بن عيسى عن عبداللّه بن ميمون عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: للعبد أن يستثني ما بينه و بين أربعين يوماً إذا نسي أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله أتاه ناس من اليهود فسألوه عن أشياء، فقال: لهم تعالوا غداً احدّثكم ولم يستثن فاحتبس جبرئيل عليه السلام عنه أربعين يوماً ثمّ أتاه و قال: «وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً* إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ»[٣] و روى صدره الى قلة (اربعين يوماً) في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن حمّاد[٤].
اقول: في صدر الحديث بحث، بل ربّما يخالفه ذيله.
[١] . الاستبصار: ٤/ ٤٤، التهذيب: ٨/ ٢٩٩.
[٢] . الكافي: ٧/ ٤٤٥، التهذيب: ٨/ ٢٨٠، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٥٧٦.
[٣] . الكهف: ٢٣ و ٢٤.
[٤] . الفقيه: ٣/ ٢٢٩، التهذيب: ٨/ ٢٨١.