معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧٤ - (١٣) انحلال اليمين إذا كان مخالفتها خيرا منها و بيان اليمين الموجبة للكفارة
[٩٣١٣/ ٢] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد و فضالة عن أبان (بن عثمان) عن عبدالرحمن بن أبي عبداللّه عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إذا حلف الرجل على شيء والذي حلف إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير، ولاكفّارة عليه و إنّما ذلك من خطوات الشيطان.[١] و رواه أيضاً بسند الضعيف بمعلى بن محمد المذكور في الكافي.
[٩٣١٤/ ٣] التهذيب: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: إنّ أبي عليه السلام كان حلف عن بعض امّهات أولاده أن لايسافر بها، فإن سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار، فأخرجها معه و أمرني فأشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها.[٢]
[٩٣١٥/ ٤] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كلّ يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلا شيء عليك فيها، و إنّما تقع عليك الكفّارة فيما حلفت عليه فيما للّه معصية أن لاتفعله ثمّ تفعله.[٣]
[٩٣١٦/ ٥] الكافي: عن محمّد بن يحيى (عن أحمد بن محمّد) عن ابن محبوب عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: ليس كلّ يمين فيها كفّارة، أمّا ما كان منها ممّا أوجب اللّه عليك ان تفعله فحلفت أن لاتفعله ففعلت، فليس عليك فيها الكفّارة.[٤] و رواه في التهذيبين عن الحسن بن محبوب عن عبدالرحمن بن الحجّاج.
[٩٣١٧/ ٦] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن القاسم بن بريد عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الأيمان و النذور و اليمين التي هي للّه طاعة؟ فقال: ماجعل للّه في طاعة فليقضه، فإن جعل للّه شيئاً من ذلك ثمّ لم يفعله فليكفّر يمينه، و أمّا ما كانت يمين في معصية فليس بشيء.[٥]
[١] . التهذيب: ٨/ ٢٨٩ و ٢٨٤، الكافي: ٧/ ٤٤٣.
[٢] . التهذيب: ٨/ ٣٠٢، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٥٦٧.
[٣] . الكافي: ٧/ ٤٤٥.
[٤] . الكافي: ٧/ ٤٤٥، التهذيب: ٨/ ٢٩١، الاستبصار: ٤/ ٤٢، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٥٧٥ و ٥٧٨.
[٥] . الكافي: ٧/ ٤٤٦، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٥٧٧.