معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧٢ - (١١) عدم انعقاد اليمين بغير شرائطها
[٩٣٠٩/ ٣] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم قال: قال لي أبوعبداللّه عليه السلام: أما سمعت بطارق؟ إنّ طارقاً كان نخّاساً بالمدينة فأتى أبا جعفر عليه السلام فقال: يا أبا جعفر، إنّي هالك إنّي حلفت بالطلاق و العتاق و النذور، فقال له: يا طارق، إنّ هذه من خطوات الشيطان.[١]
[٩٣١٠/ ٤] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة قال: سألت أباجعفر عليه السلام عن الرجل يقول: إن اشتريت فلانة أو فلاناً فهو حرّ و إن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، و ان نكحت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك كلّه بشيء، لايطلق إلّاما يملك، ولايصدّق إلّابما يملك، ولايعتق إلّاما يملك.[٢]
(١١) عدم انعقاد اليمين بغير شرائطها
[٠/ ١] الكافي: في صحيح الحلبي المتقدم فى الباب ٧ عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: و سألته عن امرأة جعلت مالها هدياً لبيت اللّه إن أعارت متاعها لفلانة و فلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها، قال: ليس عليها هدي، إنّما الهدي ما جعل للّه هدياً للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل للّه، و ما كان من أشباه هذا فليس بشيء ولاهدي لايذكر فيه اللّه عزّوجلّ، و سئل عن الرجل يقول: عليَّ ألف بدنة و هو محرم بألف حجّة قال: ذلك من خطوات الشيطان، و عن الرجل يقول: و هو محرم بحجّة، قال: ليس بشيء، أو يقول: أنا أهدي هذا الطعام، قال: ليس بشيء إنّ الطعام لايهدى، أو يقول: الجزور بعد ما نحرت هو يهدى بها لبيت اللّه، قال: إنّما تهدى البدن و هنّ أحياء و ليس تهدى حين صارت لحماً.[٣]
و في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي و رواه الصدوق في الفقيه ولكن لم يعلم أنّه مرسل أو مسند إلى الحلبي كما بنى عليه في الوسائل.
[١] . التهذيب: ٨/ ٢٨٧- ٢٨٨.
[٢] . التهذيب: ٨/ ٢٨٩، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٥٤٥.
[٣] . الكافي: ٧/ ٤٤١، التهذيب: ٨/ ٣١٢، الفقيه: ٣/ ٢٣١.