معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧٠ - (٩) حكم النذر و الحلف على عدم الاشتراء نسيئة أو لأهله
أقول: مرّ في الباب السابق برقم (٢) مايدل على المقام.
[٩٣٠٤/ ٢] الفقيه: و روى ابن بكير عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: نمرّ بالمال على العُشّار فيطلبون منّا أن نحلف لهم و يخلّون سبيلنا، ولايرضون منّا إلّابذلك، قال: فاحلف لهم فهو أحلّ (أحلى- خ) من التمر و الزبد.[١]
[٠/ ٣] الكافي: (محمّد بن يحيى- معلق) و (التهذيب) عن أحمد بن محمّد عن إسماعيل بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم؟ فقال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: لانذر في معصية، ولايمين في قطيعة رحم، قال: و سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق و غير ذلك فحلف، قال: لاجناح عليه، و سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه (منهم- يب)؟ قال: لاجناح عليه، و سألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما (يحلف- يب) على ماله؟ قال: نعم.[٢]
[٩٣٠٥/ ٤] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أمرّ بالعَشّار و معي مال فيستحلفني، فإن حلفت له تركني، و إن لم أحلف له فتّشني و ظلمني؟ فقال: احلف له، قلت: فإنّه يستحلفني بالطلاق، فقال: احلف له، فقلت: فإنّ المال لايكون لي، قال: فعن مال أخيك إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله ردّ طلاق ابن عمر و قد طلّق إمرأته ثلاثاً و هي حائض، فلم ير ذلك رسول اللّه شيئاً.[٣]
(٩) حكم النذر و الحلف على عدم الاشتراء نسيئة أو لأهله
[٩٣٠٦/ ١] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل قال: للّه عليَّ المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئاً بنسيئة، فقال: أيشقّ ذلك عليهم؟ قال: نعم، يشقّ عليهم أن لايأخذ لهم شيئاً بنسيئة، قال: فليأخذ لهم بنسيئة، وليس عليه شيء.[٤]
[١] . الفقيه: ٣/ ٢٣٠، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٥٢٠.
[٢] . الكافي: ٧/ ٤٤٠، التهذيب: ٨/ ٢٨٥، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٥٥٧.
[٣] . الكافي: ٦/ ١٢٨، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٥٢٠.
[٤] . الكافي: ٧/ ٤٤١.