معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥٤ - (٢) حكم الاقتراض من الوديعة
قوله البيّنة و عن رجل استأجر (وذكر مثل الحديث السابق).[١]
[٩٢٧٨/ ٤] الكافي و التهذيب: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن وديعة الذهب و الفضّة، قال: فقال: كلّما كان من وديعة ولم تكن مضمونة فلا تلزم.[٢]
[٩٢٧٩/ ٥] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن (التهذيب) أحمد بن محمّد عن معمّر بن خلّاد قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: كان أبوجعفر عليه السلام يقول: لايخنك (لم يخنك- يب) الأمين ولكن ائتمنت الخائن.[٣]
[٩٢٨٠/ ٦] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن (التهذيب) محمّد بن الحسين (الحسن الصفار- يب) قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام: رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره (أ- فقيه) و أخرجها من ملكه، فوقّع عليه السلام: هو ضامن لها إن شاء اللّه[٤].
(الفقيه): و روي عن محمد بن عليّ بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع إلى رجل وديعة و أمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره فوضعها الرجل في منزل جاره (و ذكر مثله).
(٢) حكم الاقتراض من الوديعة
[٠/ ١] التهذيب: عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن (الفقيه) ابن أبي عمير عن حبيب الخثعمي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت: له: الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن صاحبه (ف- يب) قال: لايأخذ إلّاأن يكون له وفاء، قال: قلت:
أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء و أشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه؟
قال: نعم.[٥]
[١] . التهذيب: ٧/ ٢١٨.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٣٩، التهذيب: ٧/ ١٧٩، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٥٨٩.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٩٩، التهذيب: ٧/ ٢٣٢، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٥٩٠.
[٤] . الكافي: ٥/ ٢٣٩، التهذيب: ٧/ ١٨٠، الفقيه: ٣/ ١٩٤، جامع الأحاديث: ٢٣/ ١٩٠. التعليق في بيان الاحكام الكلية الشرعية انما يوجد في كلام العسكري عليه السلام و لم أفهم سببه ولا يوجد في بيان آبائه عليهم السلام.
[٥] . التهذيب: ٧/ ١٨٠، الفقيه: ٣/ ١٩٤.