معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥٠ - (٢) ثبوت الضمان في عارية الذهب و الفضة ان لم يشترط عدمه
سنان قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن العارية، فقال: لاغرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا.[١] ورواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان.
[٩٢٧١/ ٤] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: ليس على مستعير عارية ضمان، و صاحب العارية و الوديعة مؤتمن.[٢]
[٠/ ٥] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن (الفقيه) أبان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تُسرق، فقال: إذا كان أميناً فلا غرم عليه.[٣] و تقدّم ذيله في كتاب المضاربة.
[٩٢٧٢/ ٦] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعار (عارية- صا) جارية فهلكت من عنده و لم يبغها غائلة، فقضى: أن لايغرمها المعار، ولايغرم الرجل إذا استأجر الدابة مالم يكرهها أو يبغها غائلة.[٤]
(٢) ثبوت الضمان في عارية الذهب و الفضة ان لم يشترط عدمه
[٩٢٧٣/ ١] الكافي: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبداللّه بن المغيرة عن عبداللّه بن سنان (التهذيبان) عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان (ابن سنان- صا) قال: قال: إبو عبداللّه عليه السلام: لايضمن (لاتضمن- يب) العارية إلّاأن يكون (قد- كا) اشترط فيها ضماناً إلّاالدنانير، فإنّها مضمونة و إن لم يشترط فيها ضماناً (ضمان- يب، صا).[٥]
[٩٢٧٤/ ٢] الكافي و التهذيب: عليّ ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام (العارية مضمونة- كا و يب) (قال- يب) فقال: جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك (ما) تواه إلّاالذهب و الفضّة فإنّهما يلزمان إلّاأن يشترط (عليه-
[١] . الكافي: ٥/ ٢٣٩، التهذيب: ٧/ ١٨٢، الاستبصار: ٣/ ١٢٤- ١٢٥، جامع الأحاديث ٢٤/ ٤٥.
[٢] . التهذيب: ٧/ ١٨٢، الاستبصار: ٣/ ١٢٤، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٤٦.
[٣] . التهذيب: ٧/ ١٨٢، الاستبصار: ٣/ ١٢٤، الفقيه: ٣/ ١٩٢- ١٩٣، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٤٦.
[٤] . التهذيب: ٧/ ١٨٢، الاستبصار: ٣/ ١٢٥، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٤٦.
[٥] . الكافي: ٥/ ٢٣٨، التهذيب: ٧/ ١٨٣، الاستبصار: ٣/ ١٢٦، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٤٩.