معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤٩ - (١) عدم ضمان المستعير إذا لم يفرط إلا مع شرط الضمان في غير الذهب و الفضة
٥٤ كتاب العارية
(١) عدم ضمان المستعير إذا لم يفرط إلّا مع شرط الضمان في غير الذهب و الفضة
[٠/ ١] الكافي و التهذيبان: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير (عن ابن أبي يعفور- يب) عن حمّاد (عن الحلبي- كا، يب) عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان، و قال: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلّا أن يكون قد اشترط عليه.[١]
[٩٢٦٩/ ٢] الكافي: عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران (التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن النضر) عن عاصم (بن حميد- كا) عن أبي بصير (يعنى المرادي) عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: بعث رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلى صفوان بن أميّة فاستعار منه سبعين درعاً بأطراقها[٢] فقال (فقال- يب): (أ- كا) غصباً يا محمّد؟ فقال النبي (رسول اللّه- يب) صلى الله عليه و آله بل عارية مضمونة.[٣]
[٩٢٧٠/ ٣] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبداللّه بن المغيرة عن عبداللّه بن
[١] . الكافي: ٥/ ٢٣٨، التهذيب: ٧/ ١٨٣، الاستبصار: ٣/ ١٢٦.
[٢] . الطراق على وزن الكتاب: البيضة التي توضع على الرأس عن القاموس وفي لغتنا كلاه خود.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٤٠، التهذيب: ٧/ ١٨٣، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٤٦.