معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤٥ - (٨) حكم من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا
أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة فوجد فيها نحواً من سبعين درهماً مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها، قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال: يتصدّق بها.[١]
[٩٢٦٠/ ٣] التهذيب: عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى عليّ عليه السلام في رجل وجد ورقاً في خربة أن يعرّفها، فإن وجد من يعرّفها و إلّاتمتّع بها.[٢]
تقدم في رواية محمّد بن مسلم من باب (٢) في وجوب تعريف اللقطة، قوله عليه السلام «ان كانت الدار معمورة فهي لأهلها و ان كانت خربة فأنت أحق بما وجدت.»
(٧) حكم اللقطة إذا كانت جارية
[٩٢٦١/ ١] التهذيب: عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن العمركي عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحلّ فرجها لمن التقطها؟ قال: لا، إنّما يحلّ له بيعها بما أنفق عليها.[٣]
أقول: يأتي توضيح المقام في الباب ١١ عن قريب.
(٨) حكم من اشترى دابّة فوجد في بطنها مالًا
[٩٢٦٢/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن عبداللّه بن جعفر قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام- يب) أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرةً للأضاحي فلمّا ذبحها وجد في جوفها صُرَّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهر (ة- كا) لمن يكون ذلك؟ (قال- يب) فوقّع عليه السلام: عرّفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك اللّه إيّاه.[٤] و رواه في التهذيب عن الكليني.
[٠/ ٢] الفقيه: و روي عن عبداللّه بن جعفر الحميري قال: سألته عليه السلام في كتاب عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها فلمّا ذبحها وجد في جوفها
[١] . التهذيب: ٦/ ٣٩١، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٥٧١ و ٥٧٢.
[٢] . التهذيب: ٦/ ٣٩٨.
[٣] . التهذيب: ٦/ ٣٩٧، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٥٧٢.
[٤] . الكافي: ٥/ ١٣٩ والتهذيب: ٦/ ٣٩٢.