معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٣٩ - (٤) حبس المديون و حكم المفلس
بالحصص، فان أَبَى باعه فيقسم بينهم، يعني ماله[١].
روى أيضاً عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه مثله، ورواه في الاستبصار: عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: كان أميرالمؤمنين عليه السلام يحبس و ذكر مثله و روى في الكافي عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن فضال عن عمار مثله و فيه: (يحبس) بدل (يفلس). و فيه احتمالات.
(٤) حبس المديون و حكم المفلس
[٩٢٤٥/ ١] التهذيب: عن محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى عن غياث عن أبيه أنّ عليّاً عليه السلام كان يحبس في الدين فإذا تبيّن له إفلاس وحاجة خلّى سبيله حتى يستفيد مالًا[٢].
(التهذيبان) محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه) عليهما السلام أنّ عليّاً عليه السلام[٣] و ذكر مثله إلّا فيه: فإن بدل فإذا. و اعتبار السند مبني على انصراف محمّد بن يحيى إلى الخزاز كما هو غير بعيد فلاحظ.
[١] . التهذيب: ٦/ ٢٩٩، الاستبصار: ٣/ ٧، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٤٤٢.
[٢] . التهذيب: ٦/ ١٩٦.
[٣] . التهذيب: ٦/ ٢٩٩، الاستبصار: ٣/ ٤٧، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٤٤٤.