معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٣٨ - (٣) ماورد في التفليس و تقسيم مال المفلس على غرمائه
(٢) غريم المفلّس إذا وجد متاعه بعينه
[٩٢٤١/ ١] التهذيبان: عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه، قال: لايحاصّه الغرماء.[١]
أقول: اعتبار الرواية مبني على ان عمر بن يزيد هو عمر بن محمّد بن يزيد. ركبه الدين:
أي صار مديونا- المنجد.
[٩٢٤٢/ ٢] التهذيبان: عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي ولّاد قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل باع من رجل متاعاً إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحلّ ماله و أصاب البائع متاعه بعينه (أ- يب) له أن يأخذه إذا حقّق له؟ قال: فقال: ان كان عليه دين و ترك نحواً ممّا عليه فليأخذ إن حقق له فاّن ذلك حلال له، ولو (و إن- صا) لم يترك نحواً من دينه فإنّ صاحب المتاع كواحد ممّن له عليه شيء يأخذ بحصّته، ولاسبيل له على المتاع.[٢]
[٩٢٤٣/ ٣] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة (أ- يب) و وديعة أو أموال أيتام (أ- يب) و بضائع و عليه سلف لقوم فهلك و ترك ألف درهم أو أكثر من ذلك، والذي للناس عليه أكثر ممّا ترك، فقال: يقسّم لهؤلاء الذين ذكرت كلّهم على قدر حصصهم أموالهم.[٣]
(٣) ماورد في التفليس و تقسيم مال المفلس على غرمائه
[٩٢٤٤/ ١] التهذيب: عن أبي القاسم جعفر بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبداللّه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى الخزّاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنّ عليّاً عليه السلام كان يفلس الرجل إذا الْتَوَى على غرمائه، ثمّ يأمر (به- يب) فيقسّم ماله بينهم
[١] . التهذيب: ٦/ ١٩٣، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٤٤١.
[٢] . التهذيب: ٩/ ١٦٦، الاستبصار: ٤/ ١١٦، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٤٤١ و ٤٤٢.
[٣] . التهذيب: ٦/ ١٩٣، الاستبصار: ٣/ ٨، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٤٤٢.