معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٣٧ - (١) ثبوت الحجر على الصغير و السفيه
٥٢ كتاب الحجر
(١) ثبوت الحجر على الصغير و السفيه
[٩٢٣٩/ ١] الكافي و التهذيب: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن (الفقيه)[١] منصور (بن حازم- فقيه) عن هشام (بن سالم- يب) عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:
انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام و هو أشدّه، و إن احتلم ولم يؤنس منه رشد (ه- فقيه) و كان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله.[٢]
[٩٢٤٠/ ٢] الكافي: عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عليّ بن رباط و الحسين بن هاشم و (التهذيب و الفقيه) صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت أنّها لاتفسد ولاتضيّع، فسألته ان كانت قد تزوّجت (زوّجت- فقيه)، فقال: إذا تزوّجت (زوجت- يب) فقد انقطع ملك الوصيّ عنها.[٣] و مرّ ما يتعلّق به.
[١] . اعتبار طريق الصدوق الى منصور بن حازم ذكره السيد الاستاد الخوئي رحمه الله في معجم الرجال. و فيهبحث.
[٢] . الكافي: ٧/ ٦٨، التهذيب: ٩/ ١٨٣، الفقيه: ٤/ ١٦٣، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٤٦٣.
[٣] . الكافي: ٧/ ٦٨، التهذيب: ٩/ ١٨٤، الفقيه: ٤/ ١٦٤.