معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٣٤ - (٣) جواز الصلح مع جهل المتصالحين بالمقدار
عن معاوية بن وهب أو معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قال: أبلغ عنّي كذا و كذا- في أشياء أمر بها- قلت: فابلّغهم عنك و أقول: عنّي ما قلت لي و غير الذي قلت؟ قال: نعم، إنّ المصلح ليس بكذاب، إنّما هو الصلح ليس بكذب.[١]
[٠/ ٢] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبداللّه بن المغيرة عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: المصلح ليس بكاذب.[٢]
(٣) جواز الصلح مع جهل المتصالحين بالمقدار
[٩٢٣٢/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام و صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّهما قالا في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كلّ واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي فقال: لابأس بذلك إذا تراضيا، (وقال منصور في حديثه- يب): و طابت (به- يب، فقيه) أنفسهما.
الفقيه: روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: في رجلين ... و ذكر مثله و روى الكافى عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال في رجلين ...[٣] و ذكر مثله. و روى ايضا في التهذيب عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجلين لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه لايدري هذا كم له على هذا، و لايدري هذا كم له على هذا، فقال كلّ واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي و رضيا بذلك، قال:
لا بأس إذا رضيا بذلك و طابت به أنفسهما.[٤]
[٩٢٣٣/ ٢] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام، و غير واحد عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح فقال: إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس.[٥]
[١] . الكافي: ٢/ ٢١٠، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٤٦٣.
[٢] . الكافي: ٢/ ٢٠٩- ٢١٠.
[٣] . التهذيب: ٦/ ٢٠٦، الفقيه: ٣/ ٢١، الكافي: ٥/ ٢٥٨.
[٤] . التهذيب: ٧/ ١٨٧، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٤٦٤.
[٥] . التهذيب: ٦/ ٢٠٦.