معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٣٠ - (٩) حكم الرجوع إلى المحيل
إنّه يجوز تحليلها، فقال: إنّما أعني (بذلك- كا) إذا كان لها (مال- كا)، قلت: فالأب يجوز تحليله على إبنه، فقال (له- كا): ما كان لنا مع أبي الحسن عليه السلام أمر يفعل في ذلك ما شاء، قلت: فإن الرجل ضمن لي (عن ذلك- كا) (على- يب) الصبي و أنا من حصّته في حلّ، فإن مات (الرجل- كا) قبل أن يبلغ الصبي فلا شيء عليه، قال: الأمر جائز على ما شرط لك.[١]
اقول: الحديث بحاجة إلى بحث فقهي، و اطلاق الذيل يدل على ان التحليل المذكور يصح من الأجانب ايضا عن الصغار فضلًا عن البالغين.
(٧) حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقّه في بعض الصور
[٠/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد إلى أبي محمّد عليه السلام[٢]
أقول: تقدم متن الحديث في الباب ١٥ برقم ٧ من كتاب الدين.
(٨) من احتال بدنانير جاز ان يأخذ بدلها دراهم
[٩٢٢٧/ ١] الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن رجل كانت له على (عند- فقيه) رجل دنانير فأحال عليه رجلًا (له على رجل- فقيه) آخر بالدنانير أيأخذها (بدنانيره فيأخذ بها- فقيه) دراهم (بسعر اليوم- كا) (أيجوز ذلك- فقيه)؟ قال: نعم، (إن شاء- كا، يب)[٣] و رواه الشيخ في التهذيب تارة عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز و فضالة و صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم وأخرى عن احمدبن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن داود بن سرحان قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن رجل و ذكر مثله.
(٩) حكم الرجوع إلى المحيل
[٩٢٢٨/ ١] الفقيه: و سأل أبو أيّوب الخزاز أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه أبداً إلّاأن يكون قد أفلس قبل ذلك.[٤]
[١] . الكافي: ٧/ ٢٥، التهذيب: ٩/ ١٦٧، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٤٥٢.
[٢] . الكافي: ٥/ ٣٠٧.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٤٥، التهذيب: ٧/ ١٠٢ و ٦/ ٢١٢، الفقيه: ٣/ ٥٦، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٤٥٥.
[٤] . الفقيه: ٣/ ٥٥، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٤٥٦.