معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٢٥ - (١١) حكم ما لو اختلف الراهن و المرتهن في الرهن
أحدهما: هو رهن و قال الآخر: هو (عندك- كا، عنده- صا) وديعة، (قال- يب) فقال: (فإنّه- فقيه) يسأل[١] صاحب الوديعة البيّنة، فإن لم يكن له بيّنة حلف صاحب الرهن[٢].
(الاستبصار): الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما: هو رهن و ذكر مثله إلى قوله:
حلف صاحب المائة.
[٩٢١٨/ ٢] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن (الاستبصار) أحمد بن محمّد (الفقيه) عن (الحسن- فقيه و صا) بن محبوب (التهذيب) محمد بن عليّ بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن عبّاد بن صهيب قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن متاع في يد رجلين (في يدي الرجلين- فقيه) أحدهما يقول (يقول أحدهما- صا، يب): استودعتكه (استودعتكاه- فقيه)، و الآخر يقول: هو رهن (قال- كا و صا) فقال: القول (فيه- صا) قول الذي يقول: إنّه (هو- فقيه) رهن عندي إلّاأن يأتي الذي ادّعى (ادّعاه- صا، يب) أنّه (قد- فقيه) أودعه بشهود.[٣]
[٩٢١٩/ ٣] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء (الكافي) عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن الحكم عن العلاء (بن رزين- كا) عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام في رجل (رهن- يب) يرهن عند صاحبه رهناً لابيّنة بينهما فيه، (ف- كا) ادّعى الذي عنده الرهن أنّه بألف (درهم- يب و صا) وقال صاحب الرهن إنّه (إنّما هو- كا) بمائة قال: البيّنة على الذي عنده الرهن أنّه بألف (درهم- يب، صا) فإن لم يكن (يب- كا) له بيّنة فعلى الراهن اليمين، (يب: وقال في رجل رهن عند صاحبه رهناً فقال: الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي بكذا و كذا، و قال الآخر: إنّما هو عندك وديعة، فقال: البيّنة على الذي عنده الرهن أنّه يكون بكذا و كذا، فإن لم يكن له بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين).[٤]
[١] . في التهذيبين( على، بدل، يسأل).
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٣٧، التهذيب: ٧/ ١٧٤، الفقيه: ٣/ ١٩٩، الاستبصار: ٣/ ١٢٢.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٣٨، الاستبصار: ٣/ ١٢٢- ١٢٣، الفقيه: ٣/ ١٩٥، التهذيب: ٧/ ١٧٦، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٤٣١.
[٤] . التهذيب: ٧/ ١٧٤، الاستبصار: ٣/ ١٢١، الكافي: ٥/ ٢٣٧، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٤٣١ و ٤٣٢.