معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٢٣ - (٩) الراهن إذا تلف بتفريط المرتهن ضمنه
أو غلاماً (غلام- صا) فأصابه جُدَرِيّ فعمي أو ثياب (ثياباً- فقيه) تركها مطوّية لم يتعاهدها و لم ينشرها حتى هلكت، قال: هذا (نحو واحد- فقيه) (يجوز أخذه- يب و صا) يكون حقّه عليه (التهذيب): و سألته كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيواناً أو دابة أو ذهباً أو فضة أو متاعاً و أصابه جائحة حريق (أي بلية حريق) أو لصوص فهلك ماله أجمع سوى ذلك و قد هلك من بين متاعه و ليس له على مصيبته بينة؟ قال: إذا ذهب متاعه كلّه فلم يوجد له شيء فلا شيء عليه، و قال: إن ذهب من بين ماله و له مال فلا يصدّق، و قضى في كلّ رهن له غلّة (أي دخل) أنّ غلّته تحسب لصاحب الرهن ممّا عليه[١] الجدري مرض يسبب بثوراً حمرأ بيض الرووس تنتشر في البدن.
(٩) الراهن إذا تلف بتفريط المرتهن ضمنه
[٩٢١٣/ ١] الكافي: عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و (التهذيبان) أحمد بن محمّد عن (الحسن- يب- صا) بن محبوب عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول عليّ عليه السلام في الرهن: يترادّان الفضل (ف- كا) قال: كان عليّ عليه السلام يقول ذلك، قلت: كيف يترادّان (الفضل- يب و صا) قال: إن كان الرهن أفضل ممّا رهن به ثمّ عطب، ردّ المرتهن الفضل على صاحبه، و إن كان لايسوي (لايساوي- يب) ردّ الراهن ما ينقص (ما نقص- كا) من حقّ المرتهن، قال: و كذلك (كان- كا و صا) قول عليّ عليه السلام في الحيوان و غير ذلك.[٢]
حمله الشيخ على ما إذا هلك الرهن بتفريط من جهة المرتهن من تضييع و غير ذلك.
[٩٢١٤/ ٢] الكافي و التهذيبان: عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرهن، فقال: إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدّي الفضل إلى صاحب الرهن، و إن كان (الرهن- فقيه) أقلّ من ماله و هلك الرهن أدّى إليه صاحبه فضل ماله، و إن كان (الرهن- كا، فقيه) سواءً (يسوي رهنه- فقيه) فليس عليه شيء.[٣]
[١] . الفقيه: ٣/ ١٩٩، التهذيب: ٧/ ١٧٥، الاستبصار: ٣/ ١١٩، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٤٢٦.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٣٤، التهذيب: ٧/ ١٧١، الاستبصار: ٣/ ١١٩- ١٢٠، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٤٢٧.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٣٤، التهذيب: ٧/ ١٧١، الاستبصار: ٣/ ١١٩، الفقيه: ٣/ ١٩٩.