معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٢٢ - (٨) ضياع الرهن من مال الراهن
[٩٢٠٩/ ٦] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد و فضالة عن أبان و ذكر مثلما في الفقيه إلى قوله، تربة الارض.[١]
[٩٢١٠/ ٧] الفقيه: روى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
قلت له: الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور (أي ذهب حسن احدى عينيه- أي صيّره أعور كما قيل) أو ينقص من جسده شيء على من يكون نقصان ذلك؟ قال: على مولاه، قلت: ان الناس يقولون: إذا رهنت العبد فمرض أو انفقأت (أي انشقّت و انفلقت- اللسان) عينه فأصابه نقصان في جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد، قال: أرأيت لو أنّ العبد قتل على من يكون جنايته؟ قال: جنايته في عنقه.[٢]
[٩٢١١/ ٨] الكافي: عن عدّة من أصحابنا عن (التهذيبان) أحمد بن محمّد (و سهل بن زياد- كا) عن (أحمد بن محمّد- يب- كا) بن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يرهن الغلام (أ- يب، صا) و الدّار فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال: على مولاه، ثمّ قال: أرأيت (أنّه- يب) لو قتل (هذا- يب) قتيلًا على من يكون؟ قلت: هو في عنق العبد، قال: ألا ترى (ف- كا) لم يذهب (من- يب و صا) مال هذا، ثمّ قال: أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد و بلغ مائتي دينار لمن كان يكون؟ قلت: لمولاه، قال: (و كذا- يب و صا) كذلك يكون عليه ما يكون له.[٣]
[٩٢١٢/ ٩] الفقيه: روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطى (التهذيبان) عن (محمّد بن علي بن محبوب عن ابن أبي نصر- يب) عن داود بن الحصين عن أبي العباس (الفضل بن عبدالملك- فقيه) عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل رهن (رهنه- يب) (عنده- فقيه و صا) آخر عبدين فهلك أحدهما أيكون حقّه في الآخر؟ قال: نعم. قلت: أو داراً (دار- صا) فاحترقت أيكون حقه في التربة؟ قال: نعم، (قلت- فقيه): أو دابّتين (فهلكت إحداهما أ- فقيه) يكون حقّه في (أحدهما- يب- صا) قال: نعم، (قلت- فقيه): أو متاعاً (متاع ف- صا) يفسد (فهلك- فقيه) من طول ما تركه، أو طعام (طعاما- فقيه) يفسد (ففسد- فقيه)،
[١] . التهذيب: ٧/ ١٧٠، الاستبصار: ٣/ ١١٨.
[٢] . الفقيه: ٣/ ١٩٥، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٤٢٠.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٣٤، التهذيب: ٧/ ١٧٢، الاستبصار: ٣/ ١٢١.