معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٢١ - (٨) ضياع الرهن من مال الراهن
أهون ببيعه (لبيعه- يب) فيؤجر فيما نقص (بما بقي- فيه) من ماله)، و إن كان فيه فضل فهو أشدّهما (أشد ممّا هو عليه- يب) عليه يبيعه و يمسك فضله حتى يجيء صاحبه.[١]
(٨) ضياع الرهن من مال الراهن
[٩٢٠٤/ ١] الفقيه: روى محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام في رجل رهن عند رجل رهناً فضاع الرهن قال: هو من مال الراهن و يرتجع المرتهن عليه بماله.[٢]
[٩٢٠٥/ ٢] الفقيه: روى حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل يرهن عند الرجل الرهن فيصيبه توى (توى أي خسارة) أو ضياع قال: يرجع بماله عليه.[٣]
[٩٢٠٦/ ٣] الكافي و التهذيبان: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي (عن أبي عبداللّه عليه السلام- صا) في الرجل يرهن عند الرجل رهناً فيصيبه شيء أو ضاع (يضيع- يب، صا)، قال: يرجع (المرتهن- صا) بماله عليه.[٤]
[٩٢٠٧/ ٤] الفقيه: عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقّه (في حقّه- يب، صا، كا) على الراهن فأخذه، و إن استهلكه ترادّا الفضل بينهما.[٥]
[٩٢٠٨/ ٥] و روى أبان عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام رجل رهن عند رجل سوارين فهلك أحدهما قال: يرجع بحقّه (عليه- يب) فيما بقي، و قال عليه السلام في رجل رهن عند رجل (عنده) داراً فاحترقت أو إنهدمت قال: يكون ماله فى تربة الأرض، و قال عليه السلام في رجل رهن عنده (رجل- فقيه) مملوك (مملوكاً- فقيه) فجذم (أي اصابه الجذام) أو رهن عنده متاع (مال- صا) (متاعاً- فقيه) فلم ينشر (ذلك- فقيه) المتاع ولم يتعاهده و لم يحرّكه فتأكل (فأكل- يعني أكله السوس- فقيه) هل ينقص من ماله بقدر ذلك؟ قال: لا.[٦]
[١] . الكافي: ٥/ ٢٣٣، التهذيب: ٧/ ١٦٨، الفقيه: ٣/ ١٩٧، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٤٢٢.
[٢] . الفقيه: ٣/ ١٩٥، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٤٢٣.
[٣] . الفقيه: ٣/ ١٩٨.
[٤] . الكافي: ٥/ ٢٣٥، التهذيب: ٧/ ١٧٠، الاستبصار: ٣/ ١١٨، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٤٢٣.
[٥] . الفقيه: ٣/ ١٩٦.
[٦] . الفقيه: ٣/ ١٩٧، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٤٢٤.