معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٩ - (٥) الرهن إذا كان جارية هل للراهن أن يطأها أم لا
الأرض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها (فيزرعها- يب) و أنفق عليها (من- يب) ماله: إنّه يحتسب (يحسب- يب) له نفقته و عمله خالصاً، ثمّ ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستوفي (من- يب) ماله، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها.[١]
[٩١٩٧/ ٣] الفقيه: روى محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن رهن رجل أرضاً فيها ثمرة فإنّ ثمرتها من حساب ماله و له حساب ما عمل فيها و أنفق منها، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها.[٢]
ثمّ الظاهر ان محمّد بن قيس في الحديثين هو الجبلي الثقة بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه. وهل الحديثان يدلان على الأذن الشرعي للمرتهن في التصرف في المرهونة بوجه مذكور فيهما؟ لايبعد ذلك واما اذا منعه المالك فيشكل الجواز.
(٥) الرهن إذا كان جارية هل للراهن أن يطأها أم لا
[٩١٩٨/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن (التهذيب) احمد بن محمّد عن صفوان عن (الفقيه) العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (قال: سألته- فقيه) في رجل (عن الرجل- فقيه) رهن (أرهن- يب- يرهن- فقيه) جاريته (قوماً- كا- يب) أيحلّ له (أله- يب) أن يطأها؟ قال: فقال (قال- فقيه): إنّ الذين ارتهنوا (ها- كا، فقيه) يحولون بينه و بينها (ف- يب) قلت: أرأيت إن قدر عليها (على ذلك- يب) خالياً (ولم يعلم الذين ارتهنوها- فقيه)؟ قال: نعم، لا أرى به (بذلك- يب، بهذا- فقيه) بأساً.[٣]
[٩١٩٩/ ٢] الكافي و التهذيب: عن علي (ابن إبراهيم- يب) عن أبيه (عن ابن أبي عمير- كا) عن حمّاد عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل رهن جاريته (جارية- يب) عند قوم- و ذكر مثله إلّا أنّ فيه: نعم، لا أرى هذا عليه حراماً.[٤]
[١] . الكافي: ٥/ ٢٣٥، التهذيب: ٧/ ١٦٩، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٤١٨.
[٢] . الفقيه: ٣/ ١٩٧.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٣٧، التهذيب: ٧/ ١٦٩، الفقيه: ٣/ ٢٠١، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٤١٩.
[٤] . الكافي: ٥/ ٢٣٥، التهذيب: ٧/ ١٦٩، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٤١٩ و ٤٢٠.