معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٠٢ - (٥) المديون لغائب وجب عليه نية الأداء و الاجتهاد في طلبه
ولاحظ مايأتي في الباب السادس من كتاب الضمان.[١]
(٥) المديون لغائب وجب عليه نيّة الأداء و الاجتهاد في طلبه
[٠/ ١] التهذيب: عن أحمد بن محمّد عن فضالة عن أبان عن زرارة بن أعين قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون عليه الدين لايقدر على صاحبه ولا على وليّ له ولا يدري بأيّ أرض هو، قال: لاجناح عليه بعد ان يعلم اللّه منه أنّ نيّته الأداء.[٢]
اقول: أحمد لايروي عن فضالة و يحتمل رجوع الضمير (عنه) في التهذيب نفسه إلى عثمان بن عيسى فالسند على كل حال غير معتبر. إلّا ان يراد باحمد البزنطي. لكن سند الشيخ إليه غير معتبر عندي.
[٩١٥٢/ ٢] التهذيب: عن أحمد بن محمّد عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سئل أبو عبداللّه عليه السلام عن رجل كان له على رجل حقّ ففقد ولايُدرَى أَحَيٌّ هو أم ميّت، ولايعرف له وارث و لا نسب ولا بلد، قال: اطلبه، قال: إنّ ذلك قد طال فأصّدّق به؟ قال:
اطلبه.[٣]
[٩١٥٣/ ٣] التهذيب: عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن هشام بن سالم قال: سأل حفص الأعور أباعبداللّه عليه السلام و أنا عنده جالس قال: إنّه كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه و له عندنا دراهم و ليس له وارث، فقال أبوعبداللّه عليه السلام: تدفع إلى المساكين ثمّ قال: رأيك فيها ثمّ أعاد عليه المسألة فقال له مثل ذلك فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبوعبداللّه عليه السلام: تطلب له وارثاً فإن وجدت له وارثاً و إلّافهو كسبيل مالك، ثمّ قال: ما عسى أن تصنع بها، ثمّ قال: توصي بها فإن جاء لها طالب و إلّافهي كسبيل مالك.
اقول: محمّد بن زياد لم يظهر وثاقته إلّاان نفرضه محمدبن الحسن بن زياد العطار الثقة. و رواه الفقيه عن صفوان بن يحيى عن عبداللّه بن جندب عن هشام بن سالم قال:
[١] . و على كل: الخبر يدل على بقاء التركة في ملك المالك الميت حتى بعد مصالحة دين الميت بين الورثة و المديون لم يقبضها الورثة لكن الالتزام به مشكل جداً و ذلك لالأجل عدم صلاحية الميت للملكية فانها أمر اعتباريى تابع لاعتبار المعتبر، بل لاجل ما يدل على انتقالها إلى الورثة بموت المالك.
[٢] . التهذيب: ٦/ ١٨٨.
[٣] . التهذيب: ٦/ ١٨٨، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٣٦٣.