معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨٨ - (٢٥) العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلا مع التعدي والتفريط
[٩١٢٥/ ٤] و عنه (التهذيب) عن احمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام في الحمّال يكسر الذي يحمل (حمل- يب) أو يُهَرِيقُهُ قال: ان كان مأمونا فليس عليه شيء و ان كان غير مأمون فهو ضامن.[١]
أقول: مرّ في الباب السابق أنّ الصدوق رواه عن إبن مسكان في الفقيه.
[٩١٢٦/ ٥] التهذيب: عن محمدبن علي بن محبوب عن إبن أبي نصر عن داؤد بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا فمات أو انكسر منه شيء فهو ضامن.[٢] و رواه الصدوق في الفقيه عن إبن أبي نصر. ثم روى ايضا عن داؤد بن سرحان ولكن مع اختلاف في العبارة وفيه: «... انسانا فمات أو كَسَرَ منه شيئا قال: هو مأمون».
[٩١٢٧/ ٦] و عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل حمل عبده على دابته (دابة) فأوطئت رجلًا قال: الغُرْمُ على مولاه.[٣]
و رواه في الكافي والفقيه و قرب الاسناد والتهذيب بأسانيد معتبرة لكن في موضع من الكافي «عن ابن رئاب عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام» فلاحظ نسخة الكمبيوتر من الكتب الاربعة. ولاحظ جامع الأحاديث.
[٩١٢٨/ ٧] الفقيه: عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في جمّال يحمل معه الزّيت فيقول قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطريق فان جاء عليه ببينة عادلة أنّه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شيء و إلّا ضمن.[٤]
(٢٥) العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلّا مع التعدّي والتفريط
[٩١٢٩/ ١] التهذيبين: الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام (في حديث) و لايغرم الرجل اذا
[١] . الكافي: ٥/ ٢٤٤، التهذيب: ٧/ ٢١٦ والفقيه: ٣/ ٢٥٧.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٢٢٢، الفقيه: ٣/ ١٦٣ و ٤/ ٨٢ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٩٥- ٩٦.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٢٢٣ و ١٠/ ٢٢٧، الكافي: ٧/ ٣٥١ و ٣٥٣، الفقيه: ٤/ ١٥٥ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٩٦.
[٤] . الفقيه: ٣/ ٢٥٤ الطبعة المحققة.