معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨٤ - (٢٣) ضمان كل أجير للاصلاح فيفسد و حكم ضمان العين
اسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام لاتستأجر الأرض بالتّمر ولابالحنطة و لا بالشّعير و لا بالأَرْبِعَاء و لا بالنِّطاف، قلت: و ما الأَرْبِعاء قال: الشرب، و النطاف فضل الماء ولكن تقبّلها (يسلمها- يب تسلمها- صا) بالذهب و الفضة والنصف و الثُلُث و الربع.[١] تقدم ذكر الحديث في الباب ٧ من كتاب المزارعة.
(٢٢) عدم ضمان صاحب الحمام بضياع الثياب
[٩١١١/ ١] الكافي: عن العدة (التهذيب) عن أحمد بن محمد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن أبي عليه السلام (عن أبيه- يب) أنّ اميرالمؤمنين عليه السلام أتى بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت، فلم يضمنه و قال إنّما هو أمين.[٢]
[٠/ ٢] التهذيب: عن الصفّار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: لاضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب لانّه انّما أخذ الجعل على الحمام و لم يأخذ على الثياب.[٣]
السند غير معتبر عندي لانّي لم أجد توثيقه و توثيق السكوني في كلام الشيخ رحمه الله و ذكر الْحُرُّ في وسائله بعد الخبر: و رواه الصدوق باسناده عن إبن مسكان. ولكنه لم يوجد في نسخ الفقيه الموجودة ولم يذكره في الوافي.
(٢٣) ضمان كل أجير للاصلاح فيفسد و حكم ضمان العين
[٩١١٢/ ١] الكافي و التهذيبان: علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن القصار يُفْسِد؟ فقال: كلّ أجير يُعْطَى الأجرة على أن يُصْلِحَ فَيُفْسِد فهو ضامن.[٤]
[٩١١٣/ ٢] الكافي: و بالاسناد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في الغسال و الصبّاغ (في الصائغ و القصار- يب) ماسُرِق منهم «منهما- كا» من شيء فلم يخرج منه (ببيّنة-
[١] . الكافي: ٥/ ٢٦٤- ٢٦٥، التهذيب: ٧/ ١٩٥، الاستبصار: ٣/ ١٢٨ و وسائل الشيعة: ١٩/ ١٣٨.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٤٢، التهذيب: ٧/ ٢١٨.
[٣] . التهذيب: ٦/ ٣١٤ و الوسائل الشيعة: ١٩/ ١٤٠.
[٤] . الكافي: ٥/ ٢٤١، التهذيب: ٧/ ٢١٩، الاستبصار: ٣/ ١٣١ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٩٧.